في
حل الخراج في حال حضور الإمام عليهالسلام وغيبته :
أما حال حضوره عليهالسلام فلا شك فيه ، وليس للنظر فيه مجال. وقد
ذكر أصحابنا في مصرف الخراج : أنّ الأرض جعل الإمام منها أرزاق الغزاة والولاة
والحكام وسائر وجوه الولايات.
« ما يحتاج إليه للكراع وآلات الحرب كان
ذلك في بيت المال من أموال المصالح ، وكذلك رزق الحكام وولاية الأحداث والصلات
وغير ذلك من وجوه الولايات ، فإنّهم يعطون من المصالح ، والمصالح تخرج من ارتفاع
الأراضي المفتوحة عنوة ».
وكذا قال العلامة حاكياً عن الشيخ كلامه
، فلا حاجة إلى التطويل.
وهذا واضح جلي وليس المقصود بالنظر.
وأما في حال الغيبة : فهو موضع الكلام
ومطمح النظر ، ولو تأمل المنصف لوجد الأمر فيه أيضاً بيّناً جليّاً ، فإنّ هذا
النوع من المال مصرفه ما ذكر ، ليس للامام عليهالسلام
قليل ولا كثير. وهذه المصارف التي عددناها لم تتعطل كلها في حال الغيبة وإن تعطل
بعضها.