responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 61

المقدمة الرابعة

في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين :

إعلم ، أن الذي ذكر الأصحاب من ذلك : « مكّة » زادها الله شرفاً ، والعراق والشام وخراسان وبعض الاقطار ببلاد العجم.

وقد تقدّم في بعض الأخبار السابقة أن البحرين من الأنفال. فأما « مكّة » فإنّ للأصحاب في كونها فتحت عنوة أو صلحاً خلافاً ، أشهره إنّها فتحت عنوةً.

قال الشيخ في « المبسوط » [١] :

ظاهر المذهب ( الأصحاب ) أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فتح مكّة عنوة بالسيف ، ثمّ آمنهم بعد ذلك ، وإنما لم يقسّم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين ، كما نقول في كلّ ما يفتح عنوة إذا لم يكن نقله إلى بلد الإسلام ، فإنه يكون للمسلمين قاطبة. ومنَّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجال من المشركين فأطلقهم.

وعندنا : أنّ للإمام عليه‌السلام أن يفعل ذلك. وكذلك أموالهم ، من عليهم بها.

وقال العلامة في « التذكرة » [٢] :


[١] حقل : الجهاد / ص ٣٣ / ج ٢.

[٢] حقل : الجهاد / ص ٤٠٨ / ج ١.

اسم الکتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست