قلنا
: إن ثبت أنّ جهة نيابته عامة ، احتمل
ذلك وإلى الآن لم نظفر بشيء فيه [١] وكلام
الأصحاب قد يشعر بالعدم ، لأن هذا خاصّة الإمام عليهالسلام
، وليس هو كخراج الأرض المفتوحة عنوة ؛ فإن هذا القسم لغيره ، كما سيأتي إن شاء
الله.
فإن
قيل : فلو استولى سلطان الجور على جباية شيء من
خراج هذه الأرضين ، اعتقاداً
منه أنّه يستحقه لزعمه أنّه الإمام ، فهل يحلّ تناوله ؟
قلنا
: الأحاديث التي تأتي تحلّ تناول الخارج
الذي يأخذه الجائر. وكلام الأصحاب يتناول هذا
القسم ، وإن كان السابق إلى الأفهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوةً ، فلا
يبعد الحاقه به [٢]
، ولم أقف على شيء صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهمالسلام.
فائدة : لا فرق بين
غيبة الإمام عليهالسلام وحضوره في
زمان التقيّة ، لاستوائهما في كونه عليهالسلام
موجوداً ممنوعاً من التصرّف. والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك ، وإباحتهم عليهمالسلام لشيعتهم إنّما وقع في زمانهم عليهمالسلام وكذا الأمر بالجمعة وقد احتجّ الأصحاب
بذلك ، بثبوتهما في زمان الغيبة. وفي الواقع لا فرق بينهما.
[١] بالرغم من أن
بعض الفقهاء يحاول أن يميز بين ملك الإمام وملك المسلمين. بصفة أنّ الأوّل منهما
من الممكن أن يستثمره الإمام لأفراد بأعيانهم ، والآخر يصرف في مصالح عامة ، إلا
أن هذا الفارق لا شاهد له من النصوص ما دمنا نعرف أن ملكيّة الإمام ليست شخصيّة ،
بل اعتبار المنصب الرسمي ، ممّا يعني أن الأموال بقسميها موكولة إلى نظره سواء
أصرفت في نطاق أفراد بأعيانهم أو صرفت في مصالح عامة. هذا فضلاً عن أن إشارة
الكاتب إلى أن الأنفال من ( خاصّة الإمام ) لا صلة له ب ( النيابة العامّة ) التي
سوء الكاتب مشروعيتها في نطاق الخراج المتصل بالأرض المفتوحة عنوة ، وتردد في
مشروعيتها بالنسبة إلى أرض الأنفال. ففي الحالين ، إمّا أن تكون ثمة قناعة بنيابة
القضية أم لا ، ولذلك لا يظهر أيّ وجه للفارق الذي اصطنعه الكاتب في هذا الميدان.
[٢] إنّ عدم استبعاد
المؤلّف إلحاق الأنفال بالمفتوح عنوة من حيث جباية الخراج ، يدلل على ما سبق إن
قلناه من عدم الفارق بين نمطي الأرض من حيث صلاحيّة النيابة لها.