responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 52

لأنّهُ أمر للغائب محذوف اللام. وما أوردناه أولى.

فإن قلت : إذا جوّزتم البيع ونحوه تبعاً لآثار التصرّف ، فكيف يجوز لوليّ الأمر أخذها من المشتري ، وكيف يردّ رأس ماله ، مع أنّه قد أخذ عوضه ، أعني تلك الآثار ؟

قلتُ : لا ريب أنّ وليّ الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة القبالة وإن كان له بها شيء من الآثار فانتزاعها من يدي المشتري أولى بالجواز ، وحينئذٍ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن. لكنّ الذي يردّ الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه‌السلام لانتزاعه ذلك ، ويحتمل أن يكون البائع ، لما في الردّ من الإشعار بسبق الآخذ. وقوله « وله ما أكل » أنّه يريد به المشتري.

وفي معنى هذه الأخبار أخبار اُخر كثيرة ، أعرضنا عنها إيثاراً للاختصار.

تنبيهات

الأول : قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها ولا وقفه ولا هبته.

قال في المبسوط : « ولا يصحّ أن يبني دوراً ولا منازل ولا مساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف باطلاً ، وهو باقٍ على الأصل ».

وقد حكينا عبارته قبل ذلك.

وقال ابن إدريس [١] :

« فإن قيل : لما نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اُخذت عنوة ؟ قلنا : إنّما نبيع ونقف تصرفنا فيه وتحجيرنا وبناءنا ، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها ».


[١] أنظر : السرائر / ص ١١١.

اسم الکتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست