فإن
قلت : إذا جوّزتم البيع ونحوه تبعاً لآثار
التصرّف ، فكيف يجوز لوليّ الأمر أخذها من المشتري ، وكيف يردّ رأس ماله ، مع أنّه
قد أخذ عوضه ، أعني تلك الآثار ؟
قلتُ
: لا ريب أنّ وليّ الأمر له أن ينتزع أرض
الخراج من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة القبالة وإن كان له بها شيء من الآثار
فانتزاعها من يدي المشتري أولى بالجواز ، وحينئذٍ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت
الثمن والمثمن. لكنّ الذي يردّ الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليهالسلام لانتزاعه ذلك ، ويحتمل أن يكون البائع
، لما في الردّ من الإشعار بسبق الآخذ. وقوله « وله ما أكل » أنّه يريد به
المشتري.
وفي معنى هذه الأخبار أخبار اُخر كثيرة
، أعرضنا عنها إيثاراً للاختصار.
تنبيهات
الأول
: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع
شيء منها ولا وقفه ولا هبته.
قال في المبسوط : « ولا يصحّ أن يبني دوراً
ولا منازل ولا مساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك ، ومتى
فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف باطلاً ، وهو باقٍ على الأصل ».
« فإن قيل
: لما نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اُخذت عنوة ؟ قلنا
: إنّما نبيع ونقف تصرفنا فيه وتحجيرنا وبناءنا ، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك
فيها ».