responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 44

نصفٍ أو ثلث أو ربع أو غير ذلك ، وليس عليهم شيء سواه.

فإذا أسلم أربابها ، كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعاً ابتداء ، ويسقط عنهم الصلح لأنّه جزية.

ويصحّ لأربابها التصرّف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك.

وللإمام عليه‌السلام أن يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.

ولو باعها المالك من مسلم : صح ، وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع وهذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم.

أمّا لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ، عامرها للمسلمين ومواتها للامام ـ عليه‌السلام.

ورابعها

أرض الأنفال ، وهي : كلّ أرض انجلى أهلها عنها وتركوها ، أو كانت مواتاً لغير مالك فأحييت ، أو كانت آجاماً وغيرها ممّا لا يزرع فاستحدثت مزارع ، فإنّها للامام عليه‌السلام خاصّة لا نصيب لأحد معه فيها ، وله التصرّف فيها بالبيع والشراء والهبة والقبض ، حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدّة القبالة ، إلا ما أحييت بعد موتها ، فإن من أحياها أولى بالتصرّف فيها إذا تقبلها بما يتقبّلها غيره ، فإن أبى كان للامام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه ، وعلى المتقبّل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل : العشر أو نصفه.

مسائل

الاُولى : تقسيم الأرضين إلى هذه الأقسام الأربعة بعينه موجود في كلام

اسم الکتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست