responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 40

المقدّمة الأولى

في أقسام الأرضين : وهي في الأصل على قسمين :

أحدهما :

أرض بلاد الإسلام ، وهي على قسمين أيضاً : عامر وموات ، فالعامر : ملك لأهله لا يجوز التصرّف فيه إلا بإذن مُلاكّه. والموات : إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء ، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود.

القسم الثاني : ما ليس كذلك ، وهو على أربعة أقسام :

أحدها :

ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهراً بالسيف ، وهو المسمّى ب‌ ( المفتوح عنوةً ).

وهذه الأرض للمسلمين قاطِبَةً لا يختصّ بها المقاتلة عند أصحابنا كافةً ، خلافاً لبعض العامّة [١] ، ولا يفضلون فيها على غيرهم ، ولا يتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج ، بل يقبلها الإمام عليه‌السلام لمن


[١] للعامة جملة أقوال :

أحدها : تقسيم الأرض على الغانمين فحسب.

والثاني : تصبح فينا للمسلمين دون الغانمين.

والثالث : تخيير الإمام بين قسمتها على الغانمين أو المسلمين.

كما اختلفوا في تقسيمها بين الغانمين أو وقفها .. الخ. أنظر تفصيلات ذلك في موسوعة الخراج كتاب : الاستخراج لابن رجب الحنبلي ، دار المعرفة بيروت.

اسم الکتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست