أرض بلاد الإسلام ، وهي على قسمين أيضاً
: عامر وموات ، فالعامر : ملك لأهله لا يجوز التصرّف فيه إلا بإذن مُلاكّه.
والموات : إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء ، وليس هذا
القسم من محل البحث المقصود.
القسم
الثاني : ما ليس كذلك ، وهو على أربعة أقسام :
أحدها :
ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهراً بالسيف
، وهو المسمّى ب ( المفتوح
عنوةً ).
وهذه الأرض للمسلمين قاطِبَةً لا يختصّ بها
المقاتلة عند أصحابنا كافةً ، خلافاً لبعض العامّة [١] ، ولا يفضلون فيها على غيرهم ، ولا
يتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج ، بل يقبلها الإمام عليهالسلام لمن