تظلّ الأرض بصفتها ظاهرة اقتصاديّة ملحّة
، كما هو معروف من أهم الظواهر الفقهيّة التي توفّر عليها الباحثون قديماً وحديثاً
ويجئ الخراج
وهو نوع من الضريبة أو الأجرة أو المقاسمة ، على زراعة الأرض في مقدّمة الأبحاث
التي حفل بها النشاط الفقهي في الميزان المذكور ، بحيث دفعت أكثر من فقيه إلى أن
ينهض بدراسة مستقلة للظاهرة المتقدّمة. مضافاً إلى الحقل الذي ينتظمها في الدراسات
التي تتناول ـ عادة سائر أبواب الفقه.
وبالرغم من أن المسائل الخلافية التي
تتفاوت وجهات النظر حيالها ، تظل سمة واضحة في الحقل الفقهي بعامة ، إلا أن ظاهرة الخراج
( بما تواكبها من صلات بطبيعة « الأرض » وأقسامها المفتوحة عسكرياً بخاصّة وما
يترتب على ذلك من تصرّفات مختلفة حيالها ، من حيث المشروعيّة وعدمها ) تبقى أشدّ
إلحاحاً من سواها من حيث ضرورة التوفّر على دراستها وتحديد مختلف الجوانب المتّصلة
بها.
لقد اكتسبت الأرض
زمن التشريع بُعداً خاصّاً يتصل بالفتوحات التي شهدها صدر الإسلام ، وانسحاب ذلك
على مختلف أنواع الأرض ، من حيث التكييف الشرعي لها ، وامتداد هذا التكييف إلى نمط
تعاملنا مع الأرض وخراجها.
إنّ الأرض تبعاً للتقسيم الفقهي الموروث
تندرج ضمن الانماط التالية :
١ ـ أرض العنوة ( أيّ : الأرض التي فتحت
من خلال الغزو العسكري ).
٢ ـ أرض الطوع ( أيّ : الأرض التي أسلم
عليها أهلها طواعية ).
٣ ـ أرض الصلح ( أيّ : الأرض التي تخصّ الكتابيّين
، ممّن احتفظ بموقفه