اسم الکتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني المؤلف : الصّغير، محمد حسين علي الجزء : 1 صفحة : 167
جاز أكلها ، وكذا
إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها إلى الأطعمة
بمقدار مستهلك فيها عرفا.
ج ـ لا إشكال في الطهارة والحلية مع صدق
الاستحالة بتغير الصورة النوعية وعدم بقاء شيء من مقومات الحقيقة السابقة [١].
ومما يلحق بهذا الباب القول بطهارة
الجلود المأخوذة من غير المسلم ، وجواز بيع اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من
البلاد غير الإسلامية ، وإليك نص فتوى سماحة السيد طال عمره الشريف :
* يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم
المستوردة من البلاد غير الإسلامية ، والمأخوذة من يد الكافر ، وكذا يحكم بطهارتها
وجواز الصلاة فيها فيما إذا احتمل احتمالاً معتداً به أن تكون من الحيوان المذكى ،
ولكن يحرم أكلها ما لم يعلم ذلك ، إلا إذا كان مصنوعاً في أرض الإسلام أو مسبوقاً
بسوق المسلمين ، أو بيد المسلم بالشرط المتقدم ، وهكذا الحال فيما أخذه من يد
المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته [٢].