responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني المؤلف : الصّغير، محمد حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 160

* الأموال التي يتسلمها المسلم من غير المسلمين بأزاء عمل محلل لهم يحكم بحليتها وإن اكتسبوها بالمكاسب المحرمة في شريعتنا إذا كانت محللة عندهم كبيع الخمر والخنزير من غير المسلم ، ولا تعد تلك الأموال من الحلال المختلط بالحرام ليجب فيها الخمس.

٥ ـ هل يجوز للمسلم العمل في محلات بيع الخمور أو الملاهي في غير تقديم الخمر أو المحرمات الأخرى وذلك من قبيل تنظيف الأواني وترتيب المقاعد وما شابه ذلك؟

* لا يجوز ذلك في محلات بيع الخمور ، والأحوط لزوماً تركه في محلات الملاهي أيضاً.

٦ ـ شخص مسلم يملك فندقاً وأكثر زبائنه من الكفار ، فهل يجوز له أن يقدم لهم الخمر أو اللحوم غير الحلال؟

* قد ظهر مما تقدم عدم جواز التقديم بالنسبة إلى الخمر ، وجوازه من حيث هو في اللحم غير المذكى.

٧ ـ هل يجوز للمسلم بيع اللحوم غير المذكاة لغير المسلمين؟

* جوازه لا يخلو عن إشكال ، نعم لا مانع من أخذ المال إزاء تنازل أو استنقاذاً من غير محترمي المال.

٨ ـ هل يجوز للمسلم أن يحضر في المجالس التي يقدم فيها الخمور؟

* الأكل والشرب في تلك المجالس محرم ، وأما مجرد

اسم الکتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني المؤلف : الصّغير، محمد حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست