اسم الکتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني المؤلف : الصّغير، محمد حسين علي الجزء : 1 صفحة : 117
غرضه ، أو أنه لا
ينوي العود كان الحال كذلك وليس للأول منعه ، وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان
ناوياً للعود فعندئذٍ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط لم يجز لغيره إزاحته
وإشغال ذلك الموضع ، وإلا ففي جوازه إشكال ، والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في
يوم واحد ، وأما إذا كان في يوم آخر فالظاهر إنه لا إشكال في جوازه.
٢ ـ كما لا يجوز مزاحمة الجالس في موضع
جلوسه ، كذلك لا يجوز مزاحمته فيما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف
المتعاملين فيه ، بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المتعاملين
إليه.
٣ ـ يجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أن
يظل على موضع جلوسه بما لا يضر المارة بثوب أو بارية أو نحوهما ، وليس له بناء دكة
ونحوها فيه [١].