responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 99

وعلى الثاني : يتعارض الخارجان ، والأقوى وفاقاً لجماعة [1] تقديم بيّنة الدافع ، عملاً بمقتضى صحّة البيع.

مع احتمال تقديم بيّنة مولى الأب ، لادّعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد ، وتوضيحه أن مولى الأب بالإضافة إلى ورثة الدافع مدّعٍ خارج ، فتقدّم بيّنته ؛ لأنّه مدّعٍ بأحد تفاسير المدّعى ، لأنّه يدّعي ما ينافي الأصل.

ويضعّف : بأنّه مدّعٍ وخارج بالإضافة إلى مولى المأذون ، كما أنّ الآخر أيضاً مدّعٍ وخارج بالإضافة إليه ، ولا يلزم من كون دعوى أحدهما توافق الأصل ودعوى الآخر تخالفه أن يكون أحدهما بالإضافة إلى الآخر مدّعياً وخارجاً ، فترجيح بيّنته وتقديم بيّنة مدّعي الفساد إنّما يكون حيث لا يقطع بكون الآخر مدّعياً ، فأمّا إذا قطع به وأقاما بيّنتين فلا بدّ من الترجيح ، وهو ثابت في جانب مدّعي الصحة.

( الثامنة : إذا اشترى ) رجل من غيره ( عبداً ) في الذمة ( فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ) منهما من يده من دون تفريط ( قيل ) كما عن الطوسي والقاضي [2] ( يرتجع ) المشتري ( نصف الثمن ) من البائع ويأخذ في الفحص عن الآبق.

( ثم إن وجده ) ردّ الثمن المرتجع و ( تخيّر ) بينهما واختار أيّهما شاء ( وإلاّ ) يجده ( كان ) العبد ( الآخر ) الموجود ( بينهما نصفين ) لرواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله [3] 7.


[1] منهم : العلامة في القواعد 1 : 129 ، والتذكرة 1 : 499 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 145 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 210 ، وصاحب الحدائق 19 : 470.

[2] الطوسي في النهاية : 411 ، القاضي في الكامل على ما نقله عنه في المختلف : 382.

[3] التهذيب 7 : 82 / 354 ، الوسائل 18 : 268 أبواب بيع الحيوان ب 16 ذيل الحديث 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست