responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 95

ولا يرجع أحد المظلومين على الآخر ، بل على ظالمه.

( و ) لما ذكرنا ( قيل : ) كما عن الحلّي [1] ( يحفظها كاللقطة. ولو قيل تدفع إلى الحاكم ولا تكلّف ) الأمة ( السعي ) لأداء الثمن ( كان حسناً ) لكن لا مطلقاً ، بل يجب التسليم إلى المالك أو وكيله ، فإن تعذّر الوصول إليهما فإلى الحاكم. ويمكن تنزيل الإطلاق عليه بحمله على تعذّر الوصول إلى المالك ومن في حكمه ، ولعلّه الغالب ، لبعد دار الكفر.

وصار إلى هذا القول كثير من المتأخّرين [2] ، ووجهه واضح ممّا قرّرناه.

وظاهره كسابقه أنّ الدفع إلى الحاكم إنّما هو لكونه وليّاً عن الغائب ، وأنّه يجب إيصاله إليه.

خلافاً لتوهّم بعض من تأخّر [3] ، فحسب أنّ ذلك من حيث كونه نائباً عن الإمام ، وأنّ الجارية له 7 يجب عليه إيصاله إلى مصارفه. وليس في كلام الجماعة ما يوجب التوهّم ، بل عبائر جملة منهم بخلافه مصرّحة ، ومتعلّق الموت في الرواية ليس هو المالك بالضرورة بل إنّما هو البائع خاصّة.

( السابعة : إذا دفع ) رجل ( إلى ) عبد لغيره ( مأذون ) منه للتجارة ( مالاً ليشتري نسمة ويعتقها ) عنه ( ويحجّ ) عنه ( ببقيّة المال ، فاشترى )


[1] انظر السرائر 2 : 356.

[2] كالمحقق في الشرائع 2 : 61 ، والعلاّمة في المختلف : 384 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 130 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 148 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 212 ، والروضة 3 : 346.

[3] الشهيد في الدروس 3 : 233 ، مجمع الفائدة 8 : 291.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست