اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 95
ولا يرجع أحد المظلومين
على الآخر ، بل على ظالمه.
( و ) لما ذكرنا
( قيل : ) كما عن الحلّي [1]( يحفظها كاللقطة. ولو
قيل تدفع إلى الحاكم ولا تكلّف ) الأمة
( السعي ) لأداء الثمن ( كان حسناً ) لكن لا مطلقاً ، بل يجب التسليم إلى المالك أو وكيله ، فإن
تعذّر الوصول إليهما فإلى الحاكم. ويمكن تنزيل الإطلاق عليه بحمله على تعذّر
الوصول إلى المالك ومن في حكمه ، ولعلّه الغالب ، لبعد دار الكفر.
وصار إلى هذا
القول كثير من المتأخّرين [2] ، ووجهه واضح ممّا قرّرناه.
وظاهره كسابقه أنّ
الدفع إلى الحاكم إنّما هو لكونه وليّاً عن الغائب ، وأنّه يجب إيصاله إليه.
خلافاً لتوهّم بعض
من تأخّر [3] ، فحسب أنّ ذلك من حيث كونه نائباً عن الإمام ، وأنّ
الجارية له 7 يجب عليه إيصاله إلى مصارفه. وليس في كلام الجماعة ما يوجب التوهّم ، بل
عبائر جملة منهم بخلافه مصرّحة ، ومتعلّق الموت في الرواية ليس هو المالك بالضرورة
بل إنّما هو البائع خاصّة.
(
السابعة : إذا دفع ) رجل ( إلى ) عبد لغيره
( مأذون ) منه للتجارة ( مالاً ليشتري نسمة
ويعتقها ) عنه ( ويحجّ ) عنه
( ببقيّة المال ، فاشترى )