اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 92
وعليه الحدّ بموجب
الزنا ، والمهر اتّفاقاً ؛ لفحوى ما مضى.
ولو اختلف حاله
بأن كان جاهلاً عند البيع ثم تجدّد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي.
(
وفي رجوعه بالعُقر ) مع الجهل ( قولان )
من أنّ المغرور
يرجع على من غرّه بما لا يحصل في مقابلته نفع كالعمارة والنفقة ونحوهما ، أمّا ما
حصل له في مقابلته نفع كالثمرة والسكنى وعوض البضع فلا.
ومن أنّه دخل على
إباحة هذه الأشياء بغير عوض ، فإذا غرم عوضها رجع به المغرور على من غرّه.
و ( أشبههما ) عند الماتن هنا وغيره [1](
الرجوع ) إمّا لما مرّ ، أو
لفحوى الرجوع بقيمة الولد المستلزم ثبوته فيه مع كونه نفعاً عظيماً في مقابلة
الثمن المدفوع جدّاً إيّاه هنا بطريق أولى ، فتأمّل.
( السادسة : يجوز ابتياع ما يسبيه
الظالم ) مطلقاً ، مسلماً كان أم كافراً ( وإن كان للإمام بعضه ) فيما لو أُخذ غيلة ونحوها ممّا لا قتال فيه ، فإنّه لآخذه
وعليه الخمس ( أو كلّه
) فيما لو أُخذ
بالقتال بغير إذن منه 7 ، فإنّه حينئذٍ بأجمعه له 7 على الأظهر الأشهر ، بل عن الخلاف والحلّي الإجماع عليه [2] خلافاً للماتن ،
فجعله كالأوّل [3].
ومن هنا ينقدح وجه
احتمال كون الترديد بسبب الخلاف في أنّ المغنوم بغير إذن الإمام هل هو له ، كما هو
المشهور ووردت به الرواية [4] ،