responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 92

وعليه الحدّ بموجب الزنا ، والمهر اتّفاقاً ؛ لفحوى ما مضى.

ولو اختلف حاله بأن كان جاهلاً عند البيع ثم تجدّد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي.

( وفي رجوعه بالعُقر ) مع الجهل ( قولان ) من أنّ المغرور يرجع على من غرّه بما لا يحصل في مقابلته نفع كالعمارة والنفقة ونحوهما ، أمّا ما حصل له في مقابلته نفع كالثمرة والسكنى وعوض البضع فلا.

ومن أنّه دخل على إباحة هذه الأشياء بغير عوض ، فإذا غرم عوضها رجع به المغرور على من غرّه.

و ( أشبههما ) عند الماتن هنا وغيره [1] ( الرجوع ) إمّا لما مرّ ، أو لفحوى الرجوع بقيمة الولد المستلزم ثبوته فيه مع كونه نفعاً عظيماً في مقابلة الثمن المدفوع جدّاً إيّاه هنا بطريق أولى ، فتأمّل.

( السادسة : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم ) مطلقاً ، مسلماً كان أم كافراً ( وإن كان للإمام بعضه ) فيما لو أُخذ غيلة ونحوها ممّا لا قتال فيه ، فإنّه لآخذه وعليه الخمس ( أو كلّه ) فيما لو أُخذ بالقتال بغير إذن منه 7 ، فإنّه حينئذٍ بأجمعه له 7 على الأظهر الأشهر ، بل عن الخلاف والحلّي الإجماع عليه [2] خلافاً للماتن ، فجعله كالأوّل [3].

ومن هنا ينقدح وجه احتمال كون الترديد بسبب الخلاف في أنّ المغنوم بغير إذن الإمام هل هو له ، كما هو المشهور ووردت به الرواية [4] ،


[1] الماتن في الشرائع 2 : 59 ؛ وانظر الدروس 3 : 230. والتنقيح الرائع 2 : 127 ، والروضة 3 : 327.

[2] الخلاف 4 : 190 ، الحلي في السرائر 2 : 348.

[3] المختصر النافع : 64.

[4] التهذيب 4 : 135 / 378 ، الوسائل 9 : 529 أبواب الأنفال ب 1 ح 16.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست