responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 68

حكمه بالملك الغير المجامع له سابقاً؟!

اللهم إلاّ أن يريد بمال العبد هنا مال مولاه ، وإنّما أُضيف إليه لتسليطه المولى وإباحته له فيحصل أدنى الملابسة الكافي في صدق الإضافة ، وبهذا الوجه تخرج النصوص عن مورد المسألة السابقة من ثبوت الملكيّة أو عدمها بالبديهة.

( الثالثة : يجب على البائع ) ومن في حكمه إن قلنا بإلحاقه به ( استبراء الأمة ) الموطوءة له حال بلوغها في قبل أو دبر ، عزل أم لا ، في ظاهر إطلاق النصوص والفتاوي ( قبل بيعها ) بل مطلق الانتقال على الأشهر الأقوى ، بل ربما يستفاد من الخلاف والغنية الإجماع عليه [1].

بترك وطئها مطلقاً ولو دبراً ، دون سائر الاستمتاعات ، في زمان يأتي عليها ( بحيضة ) واحدة إن لم تُبَع في أثنائها ، وإلاّ فيكفي تمامها على الأشهر الأقوى ( إن كانت ممّن تحيض ) وحدّها البالغة تسع سنين ، بلا خلاف يوجد إلاّ نادراً.

( وبخمسة وأربعين يوماً ) من حين الوطء ( إن لم تحض ) بعدُ ، أو انقطع عنها حيضها ( وكانت في سنّ من تحيض ).

( وكذا يجب الاستبراء ) بما ذكر كيفيّةً وقدراً ( على المشتري إذا لم يستبرئها البائع ) مطلقا ، علم بوطئه لها أو جهل ، ولا يجب إذا علم العدم اتّفاقاً ، نصّاً وفتوى.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك إلاّ من الحلّي [2] في إلحاق مُطلق الانتقال بالبيع ، التفاتاً إلى الأصل ، واختصاص الموجب به خاصّة ، فالإلحاق‌


[1] الخلاف 3 : 131 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 612.

[2] السرائر 2 : 346.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست