responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 50

وعدمه ، فعلى الثاني يسقط الخيار ، ويبقى على الأوّل ؛ إذ لا يتقيّد خيار العيب بالثلاثة وإن اشترط حصوله فيها فما قبلها ، وغايته ثبوته فيها بسببين ، وهو غير قادح ، فإنّها معرّفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد ، كما في خيار المجلس والشرط والغبن إذا اجتمعت في بيع واحد قبل التفرق.

ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الردّ بالعيب السابق ؛ لكونه غير مضمون على البائع مع تغيّر المبيع ، فإنّ ردّه مشروط ببقائه على ما كان ، فيثبت في السابق الأرش خاصّة.

( وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ) الأشهر ( ما لم يشترطه المشتري ) وقد مرّ البحث فيه وفي أنّه للمشتري مع الشرط مفصّلاً في بحث ما يدخل في المبيع ، فلا نعيده ثانياً [1].

( ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعاً ) مع التعيين ، كالنصف والربع ، إجماعاً في الظاهر ، والمحكي في شرح القواعد للشيخ علي ; وكلام غيره [2] صريحاً ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الأصل ، والعمومات السليمة عمّا يوجب فساد المعاملة من نحو الجهالة بالضرورة ، وفحوى النصوص الآتية إن قلنا بها.

ولا يجوز مفروضاً ولو كان رأساً أو جلداً ، ولا غير معيّن كشي‌ء أو جزء ، إجماعاً منهم في المقامين على الظاهر ، مضافاً إلى الإيماء إليه في بعض عبارات الجماعة [3] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأدلّة الآتية للمنع في‌


[1] راجع ص : 352 ج 8.

[2] جامع المقاصد 4 : 135 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 497.

[3] مجمع الفائدة 8 : 226.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست