اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 50
وعدمه ، فعلى
الثاني يسقط الخيار ، ويبقى على الأوّل ؛ إذ لا يتقيّد خيار العيب بالثلاثة وإن
اشترط حصوله فيها فما قبلها ، وغايته ثبوته فيها بسببين ، وهو غير قادح ، فإنّها
معرّفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد ، كما في خيار المجلس والشرط والغبن
إذا اجتمعت في بيع واحد قبل التفرق.
ولو كان حدوث
العيب بعد الثلاثة منع الردّ بالعيب السابق ؛ لكونه غير مضمون على البائع مع تغيّر
المبيع ، فإنّ ردّه مشروط ببقائه على ما كان ، فيثبت في السابق الأرش خاصّة.
( وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على
الأظهر ) الأشهر ( ما لم يشترطه
المشتري ) وقد مرّ البحث فيه
وفي أنّه للمشتري مع الشرط مفصّلاً في بحث ما يدخل في المبيع ، فلا نعيده ثانياً [1].
( ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعاً ) مع التعيين ، كالنصف والربع ، إجماعاً في الظاهر ، والمحكي
في شرح القواعد للشيخ علي ; وكلام غيره [2] صريحاً ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل
، والعمومات السليمة عمّا يوجب فساد المعاملة من نحو الجهالة بالضرورة ، وفحوى النصوص
الآتية إن قلنا بها.
ولا يجوز مفروضاً
ولو كان رأساً أو جلداً ، ولا غير معيّن كشيء أو جزء ، إجماعاً منهم في المقامين
على الظاهر ، مضافاً إلى الإيماء إليه في بعض عبارات الجماعة [3] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى الأدلّة الآتية للمنع في