responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 49

( الفصل السابع : )

( في بيع الحيوان )

( إذا تلف الحيوان ) المبيع ( في ) الثلاثة الأيّام التي هي ( مدّة الخيار ) فيه ( فهو من مال البائع ) مطلقا ( ولو كان بعد ) حصول ( القبض ) من المشتري ( إذا لم يكن ) التلف ( بسببه ، ولا عن تفريط منه ) لما مرّ مفصّلاً في المسألة الخامسة من أحكام الخيار ، من أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له ، فلا نعيده [1].

( ولا يمنع العيب الحادث ) في الحيوان من غير جهة المشتري في زمن الخيار ( من الردّ بـ ) أصل ( الخيار ) مطلقاً ، بلا خلاف في الظاهر ؛ لأنه مضمون على البائع بالوفاق على الظاهر ، والمعتبرة المتقدّمة في خيار الحيوان ، منها الصحيح : على مَن ضمان الحدث في الحيوان؟ قال : « على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام » [2] وحينئذٍ لا يكون مؤثّراً في رفع الخيار.

وفي جواز الردّ بالعيب أيضاً وعدمه قولان ؛ للأوّل كما هو ظاهر الأكثر ، ولعلّه الأظهر أنّه مضمون على البائع.

وتظهر الثمرة فيما لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ، فله الردّ بالعيب على الأوّل ولا على الثاني. وفي ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة‌


[1] راجع ص : 324 ج 8.

[2] الكافي 5 : 169 / 3 ، الفقيه 3 : 126 / 551 ، التهذيب 7 : 24 / 103 ، الوسائل 18 : 14 أبواب الخيار ب 5 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست