responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 439

واستوجهه في المسالك [1] ، لكنه قال : إلاّ أنه لم يتحقق به قائل منّا. وهو ظاهر في الإجماع ، وأظهر منه قوله قبل ذلك : عندنا ، بعد الحكم بعدم الفرق ، إلاّ أنه قال بعدُ ما يعرب عن خلاف هذا الظاهر.

والأصل في وجوب المبادرة صيرورتها بالموت أمانة شرعية ؛ لاختصاص الإذن في التصرف بالمالك وقد انتقل المال منه إلى المالك الثاني وهو الوارث ، وهو غير آذن ، فالتصرف في ملكه بغير إذنه غير جائز تجب المبادرة إلى ردّه.

( وأمّا العاريّة ) بتشديد الياء ، كما عن الصحاح [2] وغيره [3] ، وقد تخفّف ، كما عن بعض أهل اللغة [4] ، نسبة إلى العار ، لأن طلبها عار ، أو إلى العارة مصدر ثانٍ لأعرته إعارة كالجابة للإجابة ، أو من عار إذا جاء وذهب ، لتحوّلها من يدٍ إلى أُخرى ، أو من التعاور وهو التداول.

( فهي ) شرعاً ( الإذن في الانتفاع بالعين تبرّعاً )

والأصل فيها بعد الإجماع من الأُمة كما عن التذكرة وفي المهذب [5] وغيرهما من كتب الجماعة [6] الكتاب والسنة ، قال الله سبحانه ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) [7].


[1] المسالك 1 : 313.

[2] الصحاح 2 : 761.

[3] النهاية 3 : 320.

[4] كالفيروزآبادي في القاموس المحيط 2 : 101.

[5] التذكرة 2 : 209 ، المهذب البارع 3 : 11.

[6] كالمبسوط 4 : 49.

[7] المائدة : 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست