اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 423
وفي رابع : عن
وديعة الذهب والفضة؟ فقال : « كلّ ما كان من وديعة لم تكن مضمونة فلا يلزم » [1].
وفي الموثق : رجل
استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنها
كانت قرضاً عليك ، فقال : « المال لازم له إلاّ أن يقيم البينة أنها كانت وديعة » [2] إلى غير ذلك من
النصوص.
وعمومها وإن اقتضى
نفي الضمان عن المتعدّي والمفرط ، إلاّ أنه مع بُعد انصرافه إليهما مخصّص بالإجماع
، والصحيح : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ، هل يجب عليه إذا
خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقّع 7 : « هو ضامن لها إن شاء الله » [3].
ثم إن التفريط هو
ترك ما يجب فعله ، كما إذا أخّر الإحراز زيادة على المعتاد ، أو طرحها فيما ليس
بحرز وذهب عنها ، أو كان المحل غير صالح للحرز أصلاً ، أو ترك نشر الثوب المحتاج
إليه ، أو لبسه حيث يحتاج إليه ، أو ترك سقي الدابة وعلفها ونحوهما مما تحتاج إليه
بحسب المعتاد كما مضى ، أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن ، أو يسافر بها كذلك
مطلقاً ولو كان الطريق أمناً ، أو نحو ذلك ، وضابطه ما يعدّ تفريطاً في الحفظ.
والتعدّي عكسه ،
مثل أن يلبس الثوب ، أو يركب الدابة ، أو يجحد مع مطالبة المالك أو مطلقاً على قول
، أو يخالطها بمال آخر مطلقاً ولو من