responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 423

وفي رابع : عن وديعة الذهب والفضة؟ فقال : « كلّ ما كان من وديعة لم تكن مضمونة فلا يلزم » [1].

وفي الموثق : رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنها كانت قرضاً عليك ، فقال : « المال لازم له إلاّ أن يقيم البينة أنها كانت وديعة » [2] إلى غير ذلك من النصوص.

وعمومها وإن اقتضى نفي الضمان عن المتعدّي والمفرط ، إلاّ أنه مع بُعد انصرافه إليهما مخصّص بالإجماع ، والصحيح : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقّع 7 : « هو ضامن لها إن شاء الله » [3].

ثم إن التفريط هو ترك ما يجب فعله ، كما إذا أخّر الإحراز زيادة على المعتاد ، أو طرحها فيما ليس بحرز وذهب عنها ، أو كان المحل غير صالح للحرز أصلاً ، أو ترك نشر الثوب المحتاج إليه ، أو لبسه حيث يحتاج إليه ، أو ترك سقي الدابة وعلفها ونحوهما مما تحتاج إليه بحسب المعتاد كما مضى ، أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن ، أو يسافر بها كذلك مطلقاً ولو كان الطريق أمناً ، أو نحو ذلك ، وضابطه ما يعدّ تفريطاً في الحفظ.

والتعدّي عكسه ، مثل أن يلبس الثوب ، أو يركب الدابة ، أو يجحد مع مطالبة المالك أو مطلقاً على قول ، أو يخالطها بمال آخر مطلقاً ولو من‌


[1] الكافي 5 : 239 / 7 ، التهذيب 7 : 179 / 789 ، الوسائل 19 : 79 أبواب أحكام الوديعة ب 4 ح 4.

[2] الكافي 5 : 239 / 8 ، الفقيه 3 : 194 / 883 ، التهذيب 7 : 179 / 788 ، الوسائل 19 : 85 أبواب أحكام الوديعة ب 7 ح 1.

[3] الكافي 5 : 239 / 9 ، الفقيه 3 : 194 / 880 ، التهذيب 7 : 180 / 791 ، الوسائل 19 : 81 أبواب أحكام الوديعة ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست