responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 388

إنّ هذا ليس كالحانوت ولا كالأجير ، فإنّ فضل الحانوت والأجير حرام » كذا في الأوّل [1] ، وبدّل « الحانوت » بـ « البيت » في الباقي [2].

وفي موثقين منها [3] : « إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة لا تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها ، وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها به ، لأن الذهب والفضة مضمونان » كذا في أحدهما [4] ، وقريب منه في‌


[1] الكافي 5 : 272 / 3 ، التهذيب 7 : 203 / 895 ، الإستبصار 3 : 129 / 464 ، الوسائل 19 : 125 أبواب الإجارة ب 20 ح 4.

[2] انظر الوسائل 19 : 125 ، 126 أبواب الإجارة ب 20 الأحاديث 2 ، 3 ، 5.

[3] الاستدلال بهما مبني على فرض عموم عنوان المسألة لكل من الإجارة والمزارعة ، كما يفصح عنه عموم أدلة المجوّزين من الأصل والعمومات ، وكذا بعض أدلة المانعين من استلزام الزيادة الربا لهما ، ووجه الاستدلال بهما على هذا تجويزه 7 فيهما المزارعة الثانية بأكثر مما زورع به في المزارعة الاولى ، ويكون الجواب عن صدرها المانع عن الزيادة في الإجارة ما في المتن من الشذوذ لو حمل على ظاهره ؛ لعدم قول أحد من المانعين بذلك ؛ إذ كلّ من منع منع منه مطلقاً ، كان ما استوجر به ثانياً النقدين أم غيرها ، وكل من جوّز جوّز كذلك.

نعم ظاهر الشيخ في الاستبصار القول بالفرق فيهما ، لكن ذكره احتمالاً لا فتوى ؛ جمعاً بين النصوص ، كما ذكر غيره من الاحتمالات ، وسياق كلامه ظاهر فيما قلناه من فرض عموم المسألة لكلّ من الإجارة والمزارعة ، فإنه قال بعد ذكر الأخبار الثلاثة المتقدمة : وينبغي بأن نقيّدها بأحد أشياء إمّا أن نقول : له إجارتها إذا كان استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة أن يوجرها بالنصف أو الثلث أو الربع وإن علم أن ذلك أكثر. ثم ذكر الرواية الثانية سنداً للقول بالحرمة ، ثم قال : والثاني أنه يجوز مثلاً إذا استأجرها بالثلث أو الربع أن يوجرها بالنصف ؛ لأن الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم فآجرها بأكثر منها ، وأمّا على هذا الوجه فلا بأس. ثم ذكر هذين الموثّقين ، ووجه دلالته على ما قلنا إطلاقه لفظ الإجارة على الإجارة بالثلث والنصف ، وذلك لا يكون إلاّ بزراعة ، وربما يقربه ذكر الماتن هذه المسألة هنا وفي الشرائع في هذا الكتاب وفي كتاب الإجارة. ( الشرائع 2 : 150 ، 181 ). منه ;.

[4] الكافي 5 : 273 / 7 ، التهذيب 7 : 20 / 898 ، الإستبصار 3 : 130 / 467 ، الوسائل 19 : 127 أبواب الإجارة ب 21 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست