responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 378

كلا أو بعضاً ، فيجب عليه مع تعيينه ؛ عملاً بمقتضى الشرط.

( وكذا لو زاد السلطان ) فيه ( زيادة ) وطلبها من الزرع وجب على صاحب الأرض دفعها إليهم ، كما في الخبر [1] ، وفيه قصور من حيث السند ، ومخالفة المتن للقاعدة ؛ فإن المظلوم مَن ظُلم والغرامة على الظالم ، ولذا أن الراوي قال بعد الحكم : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : « إنهم إنما زادوا على أرضك ».

ويستفاد من التعليل انسحاب الحكم في كل موضع يشابه مورده ، كما يتفق كثيراً في أمثال بلادنا من الظلم على سكنة الدور بمال يكتب عليها لا عليهم ، فمقتضى الأصل والقاعدة براءة ذمة أربابها وصرف الغرامة إلى السكنة ، فإن المظلوم من ظُلم ، إلاّ أن التعليل في الخبر كما ترى يقتضي خلافه وصرف الغرامة إلى أرباب الدور ؛ لوضع الغرامة عليها دون ساكنيها ، ولكن الحال في السند كما ترى ، ولا أجد له جابراً ، فيشكل الحكم به هنا أيضاً.

ولو شرط عليه الخراج كملاً فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، كما في المسالك [2] ؛ لأن الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة ، فلا يمكن اشتراطها.

واستشكله من متأخّري المتأخّرين جماعة [3] ؛ نظراً إلى كثير من المعتبرة الدالّة على اغتفار مثل هذه الجهالة ، فيجوز اشتراط تلك الزيادة وإن لم تكن معلومة ، ففي الصحيح : الرجل تكون له الأرض ، عليها خراج‌


[1] التهذيب 7 : 208 / 915 ، الوسائل 19 : 56 أبواب المزارعة والمساقاة ب 16 ح 10.

[2] المسالك 1 : 296.

[3] كالسبزواري في الكفاية : 122 ، وصاحب الحدائق 21 : 337.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست