اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 378
كلا أو بعضاً ،
فيجب عليه مع تعيينه ؛ عملاً بمقتضى الشرط.
(
وكذا لو زاد السلطان ) فيه ( زيادة )
وطلبها من الزرع
وجب على صاحب الأرض دفعها إليهم ، كما في الخبر [1] ، وفيه قصور من
حيث السند ، ومخالفة المتن للقاعدة ؛ فإن المظلوم مَن ظُلم والغرامة على الظالم ،
ولذا أن الراوي قال بعد الحكم : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : « إنهم إنما
زادوا على أرضك ».
ويستفاد من
التعليل انسحاب الحكم في كل موضع يشابه مورده ، كما يتفق كثيراً في أمثال بلادنا
من الظلم على سكنة الدور بمال يكتب عليها لا عليهم ، فمقتضى الأصل والقاعدة براءة
ذمة أربابها وصرف الغرامة إلى السكنة ، فإن المظلوم من ظُلم ، إلاّ أن التعليل في
الخبر كما ترى يقتضي خلافه وصرف الغرامة إلى أرباب الدور ؛ لوضع الغرامة عليها دون
ساكنيها ، ولكن الحال في السند كما ترى ، ولا أجد له جابراً ، فيشكل الحكم به هنا
أيضاً.
ولو شرط عليه
الخراج كملاً فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، كما في المسالك [2] ؛ لأن الشرط لم
يتناولها ولم تكن معلومة ، فلا يمكن اشتراطها.
واستشكله من
متأخّري المتأخّرين جماعة [3] ؛ نظراً إلى كثير من المعتبرة الدالّة على اغتفار مثل هذه
الجهالة ، فيجوز اشتراط تلك الزيادة وإن لم تكن معلومة ، ففي الصحيح : الرجل تكون
له الأرض ، عليها خراج