responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 376

تقاديره في حكم التعيين ، فلا غرر يلزم بتركه ، فلا ريب في صحّة العقد وتخيّر العامل في زرع ما شاء مع العموم أو الإطلاق مطلقاً أو في الجملة.

( إلاّ أن يعيّن له ) المالك شيئاً من الزرع ، فلا يجوز التعدّي عما عيّن له ، سواء كان المعيّن شخصيّاً كهذا الحبّ ، أو صنفيّاً كالحنطة الفلانية ، أم نوعيّاً أم غيره ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع ظاهراً ، وصرّح به في الغنية [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى عموم أدلّة لزوم الوفاء بالعقود والشروط.

فلو خالف وزرع الأضرّ ففي بطلان المزارعة مع انقضاء المدّة ولزوم اجرة المثل عما زرعه ، أو تخيّر المالك بين الفسخ فله الأُجرة ، والإبقاء فله المسمّى والأرش قولان :

من أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفى بزيادة في ضمن زرع الأضرّ ، فيتخير بين الفسخ لذلك فيأخذ الأُجرة لما زرع ، لوقوعه أجمع بغير إذنه ، لأنه غير المعقود عليه ، وبين أخذ المسمّى في مقابلة مقدار المنفعة المعيّنة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب للضرر.

ومن أن الحصّة المسمّاة إنما وقعت في مقابلة الزرع المعيّن ولم يحصل ، والمزروع لم يتناوله العقد ولا الإذن ، فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحصة.

ولعل هذا هو الأجود ، وفاقاً للشهيد الثاني وغيره [2] ، خلافاً للماتن في الشرائع وغيره [3] ، فالأوّل.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 601.

[2] الشهيد الثاني في الروضة 4 : 282 ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان 10 : 109.

[3] الشرائع 2 : 151 ؛ وانظر القواعد 1 : 238.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست