اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 376
تقاديره في حكم
التعيين ، فلا غرر يلزم بتركه ، فلا ريب في صحّة العقد وتخيّر العامل في زرع ما
شاء مع العموم أو الإطلاق مطلقاً أو في الجملة.
(
إلاّ أن يعيّن له ) المالك شيئاً من الزرع ، فلا يجوز التعدّي عما عيّن له ، سواء كان المعيّن
شخصيّاً كهذا الحبّ ، أو صنفيّاً كالحنطة الفلانية ، أم نوعيّاً أم غيره ، بلا
خلاف ، بل عليه الإجماع ظاهراً ، وصرّح به في الغنية [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم
أدلّة لزوم الوفاء بالعقود والشروط.
فلو خالف وزرع
الأضرّ ففي بطلان المزارعة مع انقضاء المدّة ولزوم اجرة المثل عما زرعه ، أو تخيّر
المالك بين الفسخ فله الأُجرة ، والإبقاء فله المسمّى والأرش قولان :
من أن مقدار
المنفعة المعقود عليها قد استوفى بزيادة في ضمن زرع الأضرّ ، فيتخير بين الفسخ
لذلك فيأخذ الأُجرة لما زرع ، لوقوعه أجمع بغير إذنه ، لأنه غير المعقود عليه ،
وبين أخذ المسمّى في مقابلة مقدار المنفعة المعيّنة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد
الموجب للضرر.
ومن أن الحصّة
المسمّاة إنما وقعت في مقابلة الزرع المعيّن ولم يحصل ، والمزروع لم يتناوله العقد
ولا الإذن ، فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحصة.
ولعل هذا هو
الأجود ، وفاقاً للشهيد الثاني وغيره [2] ، خلافاً للماتن في الشرائع وغيره [3] ، فالأوّل.