اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 364
( كتاب
المزارعة والمساقاة )
( أما المزارعة فهي ) لغةً مفاعلة من الزرع ، وهي تقتضي وقوعه منهما ، لكنها في
الشرع صارت ( معاملة
على الأرض بحصّة ) معيّنة ( من
حاصلها ) سواء كان كلّ من
البذر والعوامل للمالك أو العامل أو مشتركاً ، وسواء كان كلّ من الأرض والعمل
مختصّاً بأحدهما أو مشتركاً بينهما ، ونسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر
، فكأنه لذلك فاعل ، كالمضاربة.
وخرج بالمعاملة
على الأرض المساقاة ، فإنها بالذات على الأُصول ، وبالحصّة إجارة الأرض للزراعة أو
الأعم ؛ إذ لا تصح إلاّ بأُجرة معلومة لا بحصّة من الحاصل.
هذا بحسب الاصطلاح
، وإلاّ ففي الأخبار ربما تطلق المزارعة على ما يشمل المساقاة ، وربما تطلق على ما
يشملهما وإجارة الأرض أيضاً كالقبالة.
والثلاثة ثابتة
بإجماعنا المستفيض النقل في عبائر جماعة من أصحابنا ، كالغنية والتذكرة والمهذب
البارع والمسالك [1] ، وغيرها من كتب الجماعة [2].
ونصوصنا به مع ذلك
مستفيضة معتضدة ببعض الأخبار العاميّة [3] ،