responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 364

( كتاب المزارعة والمساقاة ) ‌

( أما المزارعة فهي ) لغةً مفاعلة من الزرع ، وهي تقتضي وقوعه منهما ، لكنها في الشرع صارت ( معاملة على الأرض بحصّة ) معيّنة ( من حاصلها ) سواء كان كلّ من البذر والعوامل للمالك أو العامل أو مشتركاً ، وسواء كان كلّ من الأرض والعمل مختصّاً بأحدهما أو مشتركاً بينهما ، ونسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر ، فكأنه لذلك فاعل ، كالمضاربة.

وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاة ، فإنها بالذات على الأُصول ، وبالحصّة إجارة الأرض للزراعة أو الأعم ؛ إذ لا تصح إلاّ بأُجرة معلومة لا بحصّة من الحاصل.

هذا بحسب الاصطلاح ، وإلاّ ففي الأخبار ربما تطلق المزارعة على ما يشمل المساقاة ، وربما تطلق على ما يشملهما وإجارة الأرض أيضاً كالقبالة.

والثلاثة ثابتة بإجماعنا المستفيض النقل في عبائر جماعة من أصحابنا ، كالغنية والتذكرة والمهذب البارع والمسالك [1] ، وغيرها من كتب الجماعة [2].

ونصوصنا به مع ذلك مستفيضة معتضدة ببعض الأخبار العاميّة [3] ،


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 601 ، التذكرة 2 : 336 ، المهذب البارع 2 : 566 ، المسالك 1 : 291.

[2] كالمبسوط 3 : 254 ، والسرائر 2 : 441 ، والحدائق 21 : 278.

[3] سنن أبي داود 3 : 262 ، 263 / 3408 3410 ، الموطأ 2 : 703 / 1 ، 2 ، سنن الدارمي 2 : 270 ، سنن الدارقطني 3 : 37 / 149 151.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست