responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 347

أمّا لو أراد بها ما شرط منها في ضمنه كان التعدية بالنص أيضاً واضحة ؛ لعموم الصحيحين فيما شرط عليه الشامل لاشتراط ما ذكره من الأمثلة ، ومرجع المناقشة على هذا إلى فساد دعوى أخصّية الموارد بل لا مورد خاصّاً إلاّ في بعضها ، كما لا يخفى.

( وموت كلّ واحد منهما يُبطل المضاربة ) بلا خلاف ؛ لانتقال المال إلى الوارث في موت المالك ، فلا أثر لإذنه السابق في ملك الغير ؛ واختصاصِ الإذن في التصرف بالعامل ، فلا يتعدّى إلى وارثه بعد موته ، مع أنها في معنى الوكالة والحكم فيها ذلك إجماعاً ، ولذا يلحق بالموت الخروج عن أهليّة التصرف بنحو من الجنون والإغماء والحجر عليه لسفه ، ويظهر وجهه مما قدّمناه في بطلان الشركة بذلك [1].

ثم إن كان الميت المالك وكان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه الوارث ، وإن حصل فيه ربح اقتسماه بالشرط. ويقدّم حصّة العامل على جميع الغرماء ؛ لملكه لها بالظهور ، فكان شريكاً للمالك ، ولتعلّق حقّه بعين المال دون الذمّة فليقدّم.

وإن كان المال عرضاً فللعامل بيعه مع رجاء الربح ، وإلاّ فلا ، كذا في المسالك [2].

وتأمّل فيه صاحب الكفاية [3] ، ولعلّه في محله ؛ لانتقال المال إلى الوارث فليس له التصرف فيه إلاّ بإذنه ، ومجرّد رجاء الربح غير مجوّزٍ لذلك.


[1] راجع ص 331.

[2] المسالك 1 : 283.

[3] الكفاية : 120.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست