اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 347
أمّا لو أراد بها
ما شرط منها في ضمنه كان التعدية بالنص أيضاً واضحة ؛ لعموم الصحيحين فيما شرط
عليه الشامل لاشتراط ما ذكره من الأمثلة ، ومرجع المناقشة على هذا إلى فساد دعوى
أخصّية الموارد بل لا مورد خاصّاً إلاّ في بعضها ، كما لا يخفى.
( وموت كلّ واحد منهما يُبطل المضاربة ) بلا خلاف ؛ لانتقال المال إلى الوارث في موت المالك ، فلا
أثر لإذنه السابق في ملك الغير ؛ واختصاصِ الإذن في التصرف بالعامل ، فلا يتعدّى
إلى وارثه بعد موته ، مع أنها في معنى الوكالة والحكم فيها ذلك إجماعاً ، ولذا
يلحق بالموت الخروج عن أهليّة التصرف بنحو من الجنون والإغماء والحجر عليه لسفه ،
ويظهر وجهه مما قدّمناه في بطلان الشركة بذلك [1].
ثم إن كان الميت
المالك وكان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه الوارث ، وإن حصل فيه ربح اقتسماه
بالشرط. ويقدّم حصّة العامل على جميع الغرماء ؛ لملكه لها بالظهور ، فكان شريكاً
للمالك ، ولتعلّق حقّه بعين المال دون الذمّة فليقدّم.
وإن كان المال
عرضاً فللعامل بيعه مع رجاء الربح ، وإلاّ فلا ، كذا في المسالك [2].
وتأمّل فيه صاحب
الكفاية [3] ، ولعلّه في محله ؛ لانتقال المال إلى الوارث فليس له
التصرف فيه إلاّ بإذنه ، ومجرّد رجاء الربح غير مجوّزٍ لذلك.