responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 329

للأصل ، وفقد المانع.

( ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن ) التلف ( بتعدّ ) وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال ( أو تفريط ) وهو التقصير في حفظه وما يتمّ به صلاحه ، لأنه أمين والقول في التلف قوله مع يمينه ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل عليه الإجماع في الغنية والروضة [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الإجماع على أن الشركة في معنى الوكالة والحكم فيها ذلك بإجماع العلماء كافّة ، كما حكاه بعض الأجلّة [2].

ولو ادّعى شراء شي‌ء لنفسه أو لهما حلف وقبل بيمينه ؛ لأن مرجع ذلك إلى قصده ، وهو أعلم به ، والاشتراك لا يعيّن التصرف بدون القصد ، وإنما لزم الحلف مع أن القصد من الأُمور الباطنة التي لا تُعلَم إلاّ من قبله لإمكان الاطّلاع عليه بإقراره.

( ولا تصحّ مؤجلة ) إجماعاً ، كما في الغنية [3] ، إلاّ أنه قال بدل لا تصحّ : لا تلزم.

قيل : المراد بصحّة التأجيل المنفية ترتب أثرها بحيث تكون الشركة إلى الأجل لازمة ؛ وإنما لم تصحّ لأنها عقد جائز كما مرّ ، فلا يؤثّر التأجيل فيها ، بل لكلّ منهما فسخها قبل الأجل. نعم ، يترتّب على الشرط عدم جواز تصرّفهما بعده إلاّ بإذن مستأنف ؛ لعدم تناول الإذن له ، فلشرط الأجل أثر في الجملة [4]. انتهى.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 596 ، الروضة 4 : 203.

[2] الحدائق 21 : 166.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 596.

[4] المسالك 1 : 276.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست