اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 329
للأصل ، وفقد
المانع.
( ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن ) التلف
( بتعدّ ) وهو فعل ما لا
يجوز فعله في المال
( أو تفريط ) وهو التقصير في حفظه وما يتمّ به صلاحه ، لأنه أمين والقول في التلف قوله مع
يمينه ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع في الغنية والروضة [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
الإجماع على أن الشركة في معنى الوكالة والحكم فيها ذلك بإجماع العلماء كافّة ،
كما حكاه بعض الأجلّة [2].
ولو ادّعى شراء شيء
لنفسه أو لهما حلف وقبل بيمينه ؛ لأن مرجع ذلك إلى قصده ، وهو أعلم به ، والاشتراك
لا يعيّن التصرف بدون القصد ، وإنما لزم الحلف مع أن القصد من الأُمور الباطنة
التي لا تُعلَم إلاّ من قبله لإمكان الاطّلاع عليه بإقراره.
( ولا تصحّ مؤجلة ) إجماعاً ، كما في الغنية [3] ، إلاّ أنه قال
بدل لا تصحّ : لا تلزم.
قيل : المراد
بصحّة التأجيل المنفية ترتب أثرها بحيث تكون الشركة إلى الأجل لازمة ؛ وإنما لم
تصحّ لأنها عقد جائز كما مرّ ، فلا يؤثّر التأجيل فيها ، بل لكلّ منهما فسخها قبل
الأجل. نعم ، يترتّب على الشرط عدم جواز تصرّفهما بعده إلاّ بإذن مستأنف ؛ لعدم
تناول الإذن له ، فلشرط الأجل أثر في الجملة [4]. انتهى.