responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 32

الأصحاب أقوى ، لإجماعهم عليه ظاهراً ، مع اعتضاده بالنبوي المتقدّم ، المنجبر ضعفه بعملهم جدّاً.

مع أنّه لا ثمرة للاختلاف يتعلّق بالباب ؛ للإجماع على تحريمهما مطلقا ، سمّيت إحداهما باسم الأُخرى أم لا. نعم ، ربما تظهر في الكفّارة بالحنث في نحو ما لو نذر ترك المزابنة مثلاً وقلنا بصحته ، فباع ثمرة النخل بتمرها لزمت على الأوّل دون الثاني.

( وهل يجوز ) بيعها ( بتمر من غيرها؟ فيه قولان ، أظهرهما ) وأشهرهما سيّما بين المتأخّرين ( المنع ) وفاقاً لأحد قولي الطوسي والقاضي ، وللمفيد وابن زهرة وابن حمزة والتقي والديلمي والحلّي [1] ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى إطلاق النصوص المتقدمة ، ونصوص أُخر ، كالوارد في العَرِيّة وفيه : « هي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز أن يبيعها بخرصها تمراً ، ولا يجوز ذلك في غيره » [2].

ودلالته كما ترى ظاهرة إن جوّزنا بيع ثمرة العَرِيّة بتمر من نفسها ، وإلاّ فهي صريحة ، لاختصاص الرخصة حينئذٍ ببيعها بتمر من غيرها ، ومقتضاه رجوع الإشارة في لفظة « ذلك » إليه ، وهو صريح في المنع هنا ، كما لا يخفى.


[1] الطوسي في المبسوط 2 : 118 ، القاضي في المهذب 1 : 383 ، المفيد في المقنعة : 603 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، ابن حمزة في الوسيلة : 250 ، التقي في الكافي في الفقه : 356 ، الديلمي في المراسم : 178 ، الحلي في السرائر 2 : 367.

[2] الكافي 5 : 275 / 9 ، التهذيب 7 : 143 / 634 ، الإستبصار 3 : 91 / 311 ، الوسائل 18 : 241 أبواب بيع الثمار ب 14 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست