responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 290

الحجة.

مضافاً إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود الشاملة لمفروض المسألة ؛ لكونها منها ، كما مرّت إليه الإشارة.

مضافاً إلى وجوب الحضور عليه متى طلبه صاحب الحق ولو بالدعوى بنفسه أو وكيله ، إجماعاً ، كما في المسالك وغيره [1] ، والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره بإحضاره ، وغاية الكفالة هي حضور المكفول حيث يطلب.

خلافاً للمبسوط والقاضي وابن حمزة وقوّاه الفاضل في التحرير وحكي عن الحلّي [2] ؛ التفاتاً إلى أنه إذا لم يأذن فيها أو لم يرض به لم يلزمه الحضور مع الكفيل ، فلم يتمكّن من إحضاره ، فلا يصحّ كفالته ، لأنها كفالة بغير المقدور عليه. وهذا بخلاف الضمان ؛ لإمكان وفاء دينه من مال غيره بغير إذنه ، ولا يمكن أن ينوب عنه في الحضور.

وردّ بالمنع من عدم لزوم الحضور معه.

قيل : وعلى تقدير اعتبار رضاه ليس على حدّ رضاء الآخرين من وجوب المقارنة ، بل يكفي كيف اتّفق [3] ، كما مرّ نظيره في الضمان [4].

( وفي اشتراط الأجل ) فيها ، فلا يصحّ حالاّ ، أم لا فيصحّ ( قولان ) الثاني أظهر ، وهو أشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لأصالتي الجواز وعدم الاشتراط.

خلافاً للمحكي عن المفيد والنهاية وظاهر الديلمي والقاضي في أحد‌


[1] المسالك 1 : 263 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 3 : 150.

[2] المبسوط 2 : 337 ، القاضي حكاه عنه في المختلف : 434 ، ابن حمزة في الوسيلة : 281 ، التحرير 1 : 225 ، الحلّي في السرائر 2 : 78.

[3] المسالك 1 : 263.

[4] راجع ص : 285.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست