اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 290
الحجة.
مضافاً إلى عموم
الأمر بالوفاء بالعقود الشاملة لمفروض المسألة ؛ لكونها منها ، كما مرّت إليه
الإشارة.
مضافاً إلى وجوب
الحضور عليه متى طلبه صاحب الحق ولو بالدعوى بنفسه أو وكيله ، إجماعاً ، كما في
المسالك وغيره [1] ، والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره بإحضاره ، وغاية
الكفالة هي حضور المكفول حيث يطلب.
خلافاً للمبسوط
والقاضي وابن حمزة وقوّاه الفاضل في التحرير وحكي عن الحلّي [2] ؛ التفاتاً إلى
أنه إذا لم يأذن فيها أو لم يرض به لم يلزمه الحضور مع الكفيل ، فلم يتمكّن من
إحضاره ، فلا يصحّ كفالته ، لأنها كفالة بغير المقدور عليه. وهذا بخلاف الضمان ؛
لإمكان وفاء دينه من مال غيره بغير إذنه ، ولا يمكن أن ينوب عنه في الحضور.
وردّ بالمنع من
عدم لزوم الحضور معه.
قيل : وعلى تقدير
اعتبار رضاه ليس على حدّ رضاء الآخرين من وجوب المقارنة ، بل يكفي كيف اتّفق [3] ، كما مرّ نظيره
في الضمان [4].
( وفي اشتراط الأجل ) فيها ، فلا يصحّ حالاّ ، أم لا فيصحّ ( قولان ) الثاني أظهر ، وهو أشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لأصالتي
الجواز وعدم الاشتراط.
خلافاً للمحكي عن
المفيد والنهاية وظاهر الديلمي والقاضي في أحد