اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 259
(
كتاب الضمان )
(
وهو ) يطلق على معنيين ،
أحدهما أخصّ من الآخر ، والأعمّ عبارة عن ( عقد شرع للتعهّد بنفس أو مال ) والأوّل الكفالة ، والثاني الحوالة إن كان ممّن في ذمّته
مال ، وإلاّ فالضمان بالمعنى الأخص ( و ) لذا صار
( أقسامه ثلاثة : ).
(
الأوّل : ضمان المال ).
وهو المراد منه حيث يطلق بلا قيد ، بخلاف القسيمين فلا يطلق عليهما إلاّ بأحد
القيدين.
وهو ثابت بالكتاب
والسنّة والإجماع ، قال سبحانه ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[1] وقال عزّ شأنه ( وَلِمَنْ
جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ )[2].
وأمّا السنة فمن
طريق الخاصّة والعامّة مستفيضة سيأتي إلى جملة من الأولى الإشارة.
ومن الثانية
النبوية المشهورة في قضيّة ضمان علي 7 عن الميت ، وكذا أبي قتادة [3] ، وفيها : أقبل 6 على علي 7 ، فقال : « جزاك
الله