responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 259

( كتاب الضمان )

( وهو ) يطلق على معنيين ، أحدهما أخصّ من الآخر ، والأعمّ عبارة عن ( عقد شرع للتعهّد بنفس أو مال ) والأوّل الكفالة ، والثاني الحوالة إن كان ممّن في ذمّته مال ، وإلاّ فالضمان بالمعنى الأخص ( و ) لذا صار ( أقسامه ثلاثة : ).

( الأوّل : ضمان المال ).

وهو المراد منه حيث يطلق بلا قيد ، بخلاف القسيمين فلا يطلق عليهما إلاّ بأحد القيدين.

وهو ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع ، قال سبحانه ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [1] وقال عزّ شأنه ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) [2].

وأمّا السنة فمن طريق الخاصّة والعامّة مستفيضة سيأتي إلى جملة من الأولى الإشارة.

ومن الثانية النبوية المشهورة في قضيّة ضمان علي 7 عن الميت ، وكذا أبي قتادة [3] ، وفيها : أقبل 6 على علي 7 ، فقال : « جزاك الله‌


[1] المائدة : 1.

[2] يوسف : 72.

[3] الخلاف 3 : 314 ، 315 ، الوسائل 18 : 424 أبواب الضمان ب 3 ح 2 ، 3 ؛ وانظر سنن الدارقطني 3 : 78 ، 79 / 291 ، 292 ، 293 ، سنن البيهقي 6 : 73 ، 74 ، سنن أبي داود 3 : 247 / 3343.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست