responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 245

قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » [1].

وهو كما ترى شاذّ ؛ مضافاً إلى قصور السند ، وعدم المكافأة لشي‌ء مما مرّ.

ثم إن مقتضى الأُصول المتقدمة وظاهر النصوص والعبارات الحاكمة بالبلوغ بالتسع والخمس عشرة سنة بحكم التبادر والصدق عرفاً وعادة إنما هو السنتان كاملة ، فلا يكفي الطعن فيهما بالبديهة ، وبه صرّح جماعة كالمسالك وغيره [2] ، وظاهره كغيره أن ذلك مذهب الأصحاب كافة ، وقد وقع التصريح باشتراطه في بعض النصوص المتقدمة ، كالنبوي في الذكر وأُولى المعتبرتين التاليتين له في الجارية [3] ، فمناقشة بعض الأجلّة [4] في ذلك واحتماله الاكتفاء بالطعن عن الكمال واهية.

وللإسكافي ، فصار إلى عدم ارتفاع الحجر عنها بالتسع إلاّ بالتزويج والحمل [5].

وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح ، بل الدليل على خلافه لائح.

( الثاني : الرشد ، وهو ) كما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف ، وساعده العادة والعرف ( أن يكون مصلحاً لماله ) بحيث يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه ، وتمنع إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ، لا مطلق الإصلاح ، لاجتماعه مع السفه المقابل للرشد جدّاً ،


[1] التهذيب 2 : 380 / 1588 ، الإستبصار 1 : 408 / 1560 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 12.

[2] المسالك 1 : 247 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 14 ، والحدائق 20 : 350.

[3] راجع ص : 241.

[4] المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 9 : 190.

[5] نقله عنه في المختلف : 423.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست