اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 245
قبل ذلك فقد وجبت
عليها الصلاة وجرى عليها القلم » [1].
وهو كما ترى شاذّ
؛ مضافاً إلى قصور السند ، وعدم المكافأة لشيء مما مرّ.
ثم إن مقتضى
الأُصول المتقدمة وظاهر النصوص والعبارات الحاكمة بالبلوغ بالتسع والخمس عشرة سنة
بحكم التبادر والصدق عرفاً وعادة إنما هو السنتان كاملة ، فلا يكفي الطعن فيهما
بالبديهة ، وبه صرّح جماعة كالمسالك وغيره [2] ، وظاهره كغيره أن ذلك مذهب الأصحاب كافة ، وقد وقع
التصريح باشتراطه في بعض النصوص المتقدمة ، كالنبوي في الذكر وأُولى المعتبرتين
التاليتين له في الجارية [3] ، فمناقشة بعض الأجلّة [4] في ذلك واحتماله الاكتفاء بالطعن عن الكمال واهية.
وللإسكافي ، فصار
إلى عدم ارتفاع الحجر عنها بالتسع إلاّ بالتزويج والحمل [5].
وهو شاذّ ،
ومستنده غير واضح ، بل الدليل على خلافه لائح.
( الثاني : الرشد ، وهو ) كما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف ، وساعده العادة والعرف ( أن يكون مصلحاً
لماله ) بحيث يكون له ملكة
نفسانية تقتضي إصلاحه ، وتمنع إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء
، لا مطلق الإصلاح ، لاجتماعه مع السفه المقابل للرشد جدّاً ،