responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 193

قيل : وفيه نظر [1] ؛ فإن استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط ، بل منه أو من بدله ، ولو ببيعه قبل الاستيفاء ، كما لو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبله ، والمنفعة يمكن فيها جواز ذلك بأن يوجر العين ويجعل الأُجرة رهناً.

وقريب منه القول في القبض ؛ لإمكانه بتسليم العين ليستوفي منها المنفعة ويكون عوضها رهناً.

وفيه : أنه خروج عن المتنازع ؛ إذ لا كلام في جواز رهن الأُجرة ، إنما الكلام في المنفعة نفسها.

ولا الدين [2] بناءً على المختار من اشتراط القبض ؛ لأنه أمر كلّي لا وجود له في الخارج يمكن قبضه ، وما يقبض بتعيين المديون ليس نفسه وإن وجد في ضمنه.

واحتمال جوازه على هذا القول والاكتفاء في القبض بما يعيّنه المديون بناءً على صدق قبض الدين عليه عرفاً كهبة ما في الذمّة فرع عموم في الأدلّة يشمل مفروض المسألة ، وليس ؛ فإن المتبادر منها قبض المرهون نفسه لا ما هو فرد من أفراده ، وصدق القبض عرفاً لا يستلزم تحقق القبض المتبادر من الأدلّة جدّاً.

وربما يضعّف الاحتمال أيضاً بأن أخذ الرهن ليس إلاّ من حيث عدم الوثوق باستيفاء ما في الذمة ، فكيف يستوثق في استيفائه بمثله؟!.

وفيه نظر ؛ لاختلاف الديون ومَن عليه الحق في سهولة القضاء وعسره ، فكم من ديون متيقّنة الأداء يصلح الاستيثاق بها على غيرها مما‌


[1] قال به الشهيد الثاني في حاشية الروضة 4 : 65.

[2] أي : لا يصحّ رهن الدين.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست