اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 126
( الرابع : تعيين الأجل ) المشترط
( بما يرفع احتمال الزيادة ) فيه (
والنقصان ) عند المتعاقدين ،
بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في نهج الحق والغنية [1][2] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى النبوي
العام [3] ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [4] المتقدّمة إلى جملة منها الإشارة.
وأخصّية موارد
الأخيرة بعدم القائل بالفرق مدفوعة.
( الخامس : أن يكون وجوده ) أي المسلم فيه ( غالباً حين حلوله ) بحلول أجله المشترط فيه في البلد الذي شرط تسليمه فيه أو
بلد العقد حيث يطلق ، على أحد الأقوال الظاهر من الماتن هنا ، حيث لم يذكر اشتراط
ذكر محلّ التسليم ، وهو ظاهر في الصحة بدونه ، وإلاّ لاشترطه ، أو فيما قارب
البلدين بحيث ينقل إليه عادةً ، ولا يكفي وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلاّ
نادراً ، كما لا يشترط وجوده حال العقد حيث يكون مؤجّلاً ، ولا فيما بينهما.
واعتبار غلبة
الوجود فيه عند الحلول هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يعرف لهم مخالف في ذلك
، إلاّ ما ربما يتوهّم من عبارتي القواعد والدروس ، حيث بدّل الغلبة بالإمكان في
الأوّل ، وبالقدرة على التسليم في الثاني [5].
وهما وإن أورثا
التوهّم في بادئ النظر ، إلاّ أنّ التدبّر في كلامهما