responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 126

( الرابع : تعيين الأجل ) المشترط ( بما يرفع احتمال الزيادة ) فيه ( والنقصان ) عند المتعاقدين ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في نهج الحق والغنية [1] [2] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى النبوي العام [3] ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [4] المتقدّمة إلى جملة منها الإشارة.

وأخصّية موارد الأخيرة بعدم القائل بالفرق مدفوعة.

( الخامس : أن يكون وجوده ) أي المسلم فيه ( غالباً حين حلوله ) بحلول أجله المشترط فيه في البلد الذي شرط تسليمه فيه أو بلد العقد حيث يطلق ، على أحد الأقوال الظاهر من الماتن هنا ، حيث لم يذكر اشتراط ذكر محلّ التسليم ، وهو ظاهر في الصحة بدونه ، وإلاّ لاشترطه ، أو فيما قارب البلدين بحيث ينقل إليه عادةً ، ولا يكفي وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلاّ نادراً ، كما لا يشترط وجوده حال العقد حيث يكون مؤجّلاً ، ولا فيما بينهما.

واعتبار غلبة الوجود فيه عند الحلول هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يعرف لهم مخالف في ذلك ، إلاّ ما ربما يتوهّم من عبارتي القواعد والدروس ، حيث بدّل الغلبة بالإمكان في الأوّل ، وبالقدرة على التسليم في الثاني [5].

وهما وإن أورثا التوهّم في بادئ النظر ، إلاّ أنّ التدبّر في كلامهما‌


[1] نهج الحق : 487 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589.

[2] وعن الخلاف ( 3 : 197 ) والتذكرة ( 1 : 548 ). ( منه ; ).

[3] المتقدم في ص : 123.

[4] انظر الوسائل 18 : 288 أبواب السلف ب 3.

[5] القواعد 1 : 137 ، الدروس 3 : 256.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست