اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 11
وروايةً بالترجيح
أولى وأظهر.
وربما يستأنس لحمل
الطلوع فيه على البلوغ بملاحظة الصحيح الأوّل ، حيث اشترط في نفي بأس الشراء ثلاث
سنين وقوعه قبل البلوغ الذي مرّ أنّ الظاهر منه بدوّ الصلاح وجعله المعيار له دون
غيره ، مع تضمّنه قوله في الصدر تعليلاً للجواز : « إن لم يخرج في هذه السنة أخرج
من قابل » [1]. ولو كان المعيار هو الظهور لكان التبديل به عن البلوغ
أولى ، كما لا يخفى.
ومنه يظهر الجواب
عن الاستناد إليه وإلى المعتبرين من حيث جعلهما المعيار في الجواز مع تعدّد السنين
والمنع مع الاتّحاد هو قبل الإطعام الظاهر في بدوّ الصلاح ، مع حكاية التصريح به
عن الصحاح ، قال : أطعَمَتِ النخلة إذا أدرك ثمرها ، وأطعَمَت البسرة أي صار لها
طعم [2].
ثم لو سلّم
الإطلاق المتوهّم لُاجيب عنه بالتقييد بما تقدّم ، لما تقدّم ، فالقول بالمنع
متعيّن.
( و ) كذا
( لا ) يجوز بيعها سنة
واحدة ( بعد
ظهورها ) مطلقا ، بشرط
التبقية أو مطلقا
( ما لم يبد صلاحها ، وهو أن يحمرّ أو يصفرّ على ) الأظهر
( الأشهر ) وفاقاً للإسكافي
والصدوق والطوسي والحلبي وابن حمزة وابن زهرة العلوي [3] ، مدّعياً هو
كالمبسوط والخلاف عليه الإجماع ؛ وهو الحجة.
[3] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : 376 ، الصدوق في المقنع : 123 ، الطوسي في المبسوط 2 : 113
، والخلاف 3 : 85 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 356 ، ابن حمزة في الوسيلة : 250
، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 11