responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 11

وروايةً بالترجيح أولى وأظهر.

وربما يستأنس لحمل الطلوع فيه على البلوغ بملاحظة الصحيح الأوّل ، حيث اشترط في نفي بأس الشراء ثلاث سنين وقوعه قبل البلوغ الذي مرّ أنّ الظاهر منه بدوّ الصلاح وجعله المعيار له دون غيره ، مع تضمّنه قوله في الصدر تعليلاً للجواز : « إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل » [1]. ولو كان المعيار هو الظهور لكان التبديل به عن البلوغ أولى ، كما لا يخفى.

ومنه يظهر الجواب عن الاستناد إليه وإلى المعتبرين من حيث جعلهما المعيار في الجواز مع تعدّد السنين والمنع مع الاتّحاد هو قبل الإطعام الظاهر في بدوّ الصلاح ، مع حكاية التصريح به عن الصحاح ، قال : أطعَمَتِ النخلة إذا أدرك ثمرها ، وأطعَمَت البسرة أي صار لها طعم [2].

ثم لو سلّم الإطلاق المتوهّم لُاجيب عنه بالتقييد بما تقدّم ، لما تقدّم ، فالقول بالمنع متعيّن.

( و ) كذا ( لا ) يجوز بيعها سنة واحدة ( بعد ظهورها ) مطلقا ، بشرط التبقية أو مطلقا ( ما لم يبد صلاحها ، وهو أن يحمرّ أو يصفرّ على ) الأظهر ( الأشهر ) وفاقاً للإسكافي والصدوق والطوسي والحلبي وابن حمزة وابن زهرة العلوي [3] ، مدّعياً هو كالمبسوط والخلاف عليه الإجماع ؛ وهو الحجة.


[1] راجع ص : 7.

[2] الصحاح 5 : 1975.

[3] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 376 ، الصدوق في المقنع : 123 ، الطوسي في المبسوط 2 : 113 ، والخلاف 3 : 85 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 356 ، ابن حمزة في الوسيلة : 250 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست