اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 103
والثاني : بعدم
الدلالة على وقوع البيع كذلك ، بل الظاهر وقوعه في الذمّة ، مع ما يظهر من كلامه
أنّ هذه الرواية هي الرواية السابقة [1] ، وقد عرفت ما فيها من قصور السند ، والمخالفة لأُصول
المذهب.
والثالث :
بالمعارضة بما دلّ على المنع عن بيع الغرر ، ومنه محلّ الفرض.
ويأتي على التنزيل
الثاني للمختلف [2] القول بالصحة مع تساويهما من كلّ وجه ، كما يصحّ بيع قفيز
من صبرة متساوية الأجزاء. ويضعّف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق المثلي ، مضافاً
إلى ما مرّ.
( التاسعة : إذا وطئ أحد الشريكين ) أو الشركاء في ( الأمة ) إيّاها فعل حراماً و ( سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه ) ونصيب شريكه إذا كان بحكمه ، كولده ، فإنّه لأحدّ على الأب
في نصيب ابنه ، كما لا حدّ عليه لو كانت بأجمعها له ( وحُدّ للباقي مع انتفاء الشبهة ) بما قابلة ، وهو النصف في المثال ، وقس عليه الغير.
وطريقه مع عدم
الاحتياج إلى تبعيض الجلدة الواحدة واضح ، وأمّا معه فقيل [3] : يحتمل اعتبار
مقدار السوط وكيفيّة الضرب. والأظهر الأخذ بنصف السوط أو ربعه وهكذا ؛ للصحيح :
قال في نصف الجلدة وثلثها : « يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط » [4].
ومع الشبهة بنحو
من توهّم حلّ الوطء من حيث الشركة يدرأ الحدّ