responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 103

والثاني : بعدم الدلالة على وقوع البيع كذلك ، بل الظاهر وقوعه في الذمّة ، مع ما يظهر من كلامه أنّ هذه الرواية هي الرواية السابقة [1] ، وقد عرفت ما فيها من قصور السند ، والمخالفة لأُصول المذهب.

والثالث : بالمعارضة بما دلّ على المنع عن بيع الغرر ، ومنه محلّ الفرض.

ويأتي على التنزيل الثاني للمختلف [2] القول بالصحة مع تساويهما من كلّ وجه ، كما يصحّ بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء. ويضعّف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق المثلي ، مضافاً إلى ما مرّ.

( التاسعة : إذا وطئ أحد الشريكين ) أو الشركاء في ( الأمة ) إيّاها فعل حراماً و ( سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه ) ونصيب شريكه إذا كان بحكمه ، كولده ، فإنّه لأحدّ على الأب في نصيب ابنه ، كما لا حدّ عليه لو كانت بأجمعها له ( وحُدّ للباقي مع انتفاء الشبهة ) بما قابلة ، وهو النصف في المثال ، وقس عليه الغير.

وطريقه مع عدم الاحتياج إلى تبعيض الجلدة الواحدة واضح ، وأمّا معه فقيل [3] : يحتمل اعتبار مقدار السوط وكيفيّة الضرب. والأظهر الأخذ بنصف السوط أو ربعه وهكذا ؛ للصحيح : قال في نصف الجلدة وثلثها : « يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط » [4].

ومع الشبهة بنحو من توهّم حلّ الوطء من حيث الشركة يدرأ الحدّ‌


[1] المتقدمة في ص : 100.

[2] راجع ص : 102.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 293.

[4] الكافي 7 : 175 / 5 ، المحاسن : 273 / 378 ، الوسائل 28 : 16 أبواب مقدمات الحدود ب 3 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست