وجهادِ من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم.
ومنه جهاد الأسير بين المشركين دافعاً عن نفسه ، وربما أُطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد.
والبحث هنا عن الأول والثاني ، وذكر الثالث استطراداً ، وذكر الرابع في كتاب الحدود.
وهو من أعظم أركان الإسلام ، بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله عزّ وجلّ ( إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ) [1].
وعن النبي 6 : « فوق كل برّ [2] برّ حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه برّ » [3].
وعن الفاخر : إنّ الملائكة تصلّي على المتقلّد [4] بسيفه في سبيل الله حتى يضعه ، ومن صدع رأسه في سبيل الله غفر الله له ما كان قبل ذلك من الذنب [5].
( والنظر ) في كتاب يقع ( في أُمور ثلاثة : )
[1] التوبة : 111.
[2] في « ك » و « ق » : ذي برّ كما في الوسائل.
[3] التهذيب 6 : 122 / 209 ، الخصال : 9 / 31 ، الوسائل 15 : 16 أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب 1 ح 21.
[4] في « ق » : المقلد.
[5] نقله عنه في الدروس 2 : 29.