ولم نقف إلاّ على
رواية السكوني القويّة به وبصاحبه ، وفيها : « إن النبي 6 نهى أن يُلقَى
السمّ في بلاد المشركين » [2].
وهي كما ترى قاصرة
السند ؛ ( و ) لذا
( قيل ) إنّه ( يكره ) والقائل الشيخ في المبسوط [3] زياً له إلى
رواية الأصحاب مؤذناً باتّفاقهم عليها.
ولعلّه الأقوى ،
وفاقاً له ولأكثر المتأخرين بل عامّتهم عدا من مضى ، حتى الشهيد في اللمعة [4] ؛ لأدلة الجواز
أصلاً ونصّاً ، كتاباً وسنة السليمة عما يصلح للمعارضة ، سوى الرواية المانعة ،
وهي لما عرفت قاصرة السند وإن تأيّدت بالقوة وبالروايات المرسلة في السرائر ،
لمعارضتها برواية الأصحاب المنقولة في المبسوط كما عرفت ، مع أنها غير صريحة قابلة
للحمل على الكراهة.
مع أنها لو أُبقيت
على ظاهرها من التحريم كانت شاذّة ، لرجوع الشيخ في في المبسوط عمّا ذكره في
النهاية.
( ولو تترّسوا بالصبيان والمجانين والنساء )
والحرب قائمة ( ولم يمكن الفتح إلاّ
بقتلهم جاز ) بشرط أن لا يقصدوهم ، بل من خلفهم من