responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 72

لتخصيص ما قدّمناه من الأدلة ، نعم لا بأس بالكراهة.

( ويحرم ) المحاربة ( بإلقاء السمّ ) وفاقاً للنهاية والغنية والدروس والسرائر ، قال : وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار : [1].

ولم نقف إلاّ على رواية السكوني القويّة به وبصاحبه ، وفيها : « إن النبي 6 نهى أن يُلقَى السمّ في بلاد المشركين » [2].

وهي كما ترى قاصرة السند ؛ ( و ) لذا ( قيل ) إنّه ( يكره ) والقائل الشيخ في المبسوط [3] زياً له إلى رواية الأصحاب مؤذناً باتّفاقهم عليها.

ولعلّه الأقوى ، وفاقاً له ولأكثر المتأخرين بل عامّتهم عدا من مضى ، حتى الشهيد في اللمعة [4] ؛ لأدلة الجواز أصلاً ونصّاً ، كتاباً وسنة السليمة عما يصلح للمعارضة ، سوى الرواية المانعة ، وهي لما عرفت قاصرة السند وإن تأيّدت بالقوة وبالروايات المرسلة في السرائر ، لمعارضتها برواية الأصحاب المنقولة في المبسوط كما عرفت ، مع أنها غير صريحة قابلة للحمل على الكراهة.

مع أنها لو أُبقيت على ظاهرها من التحريم كانت شاذّة ، لرجوع الشيخ في في المبسوط عمّا ذكره في النهاية.

( ولو تترّسوا بالصبيان والمجانين والنساء ) والحرب قائمة ( ولم يمكن الفتح إلاّ بقتلهم جاز ) بشرط أن لا يقصدوهم ، بل من خلفهم من‌


[1] النهاية : 293 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 584 ، الدروس 2 : 32 ، السرائر 2 : 7.

[2] الكافي 5 : 28 / 2 ، التهذيب 6 : 143 / 244 ، الوسائل 15 : 62 أبواب جهاد العدو ب 16 ح 1.

[3] المبسوط 2 : 11.

[4] اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 392.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست