اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 465
ونحوهما الموثق :
عن السيف المحلّى والسيف الحديد المموّه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال : « نعم »
كما في الكافي ، أو : « بع بالذهب » كما في التهذيب ، وقال : « يكره أن تبيعه
نسيئة » وقال : « إذا كان الثمن أكثر من الفضّة فلا بأس » [1].
والخبر المنجبر
قصور سنده بالإضمار والجهالة ببعض ما مرّ إليه الإشارة ، مع أنّه في الكافي صحيح :
عن السيوف المحلاّة فيها الفضّة تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال : « إنّ الناس لم
يختلفوا في النسأ أنّه الربا ، إنّما اختلفوا في اليد باليد » فقلت له : نبيعه
بالدراهم بنقد؟ فقال : « كان أبي يقول : يكون معه عَرَض أحبّ إليّ » فقلت : إنّه
إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضّة التي فيه ، فقال : « وكيف لهم
بالاحتياط بذلك » فقلت : يزعمون أنّهم يعرفون ذلك ، فقال : « إن كانوا يعرفون ذلك
فلا بأس ، وإلاّ فإنّهم يجعلون معه العرض أحبّ إليّ » [2].
ويستفاد منه
اشتراط المعرفة في بيع المحلّى بجنس الحلية ، وعدم الاكتفاء فيه بالمظنّة ، كما
تقدّم إليه الإشارة وحكاه عن الأكثر هنا في الروضة [3].
وكفاية الزيادة
الحكميّة في تحقق الربا ، كما عليه الأصحاب كافّة ، إلاّ ما مرّ عن الطوسي وحكي عن
الحلّي من اشتراط العينية [4].