responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 465

ونحوهما الموثق : عن السيف المحلّى والسيف الحديد المموّه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال : « نعم » كما في الكافي ، أو : « بع بالذهب » كما في التهذيب ، وقال : « يكره أن تبيعه نسيئة » وقال : « إذا كان الثمن أكثر من الفضّة فلا بأس » [1].

والخبر المنجبر قصور سنده بالإضمار والجهالة ببعض ما مرّ إليه الإشارة ، مع أنّه في الكافي صحيح : عن السيوف المحلاّة فيها الفضّة تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال : « إنّ الناس لم يختلفوا في النسأ أنّه الربا ، إنّما اختلفوا في اليد باليد » فقلت له : نبيعه بالدراهم بنقد؟ فقال : « كان أبي يقول : يكون معه عَرَض أحبّ إليّ » فقلت : إنّه إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضّة التي فيه ، فقال : « وكيف لهم بالاحتياط بذلك » فقلت : يزعمون أنّهم يعرفون ذلك ، فقال : « إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلاّ فإنّهم يجعلون معه العرض أحبّ إليّ » [2].

ويستفاد منه اشتراط المعرفة في بيع المحلّى بجنس الحلية ، وعدم الاكتفاء فيه بالمظنّة ، كما تقدّم إليه الإشارة وحكاه عن الأكثر هنا في الروضة [3].

وكفاية الزيادة الحكميّة في تحقق الربا ، كما عليه الأصحاب كافّة ، إلاّ ما مرّ عن الطوسي وحكي عن الحلّي من اشتراط العينية [4].


[1] الكافي 5 : 250 / 25 ، التهذيب 7 : 114 / 492 ، الإستبصار 3 : 99 / 341 ، الوسائل 18 : 199 أبواب الصرف ب 15 ح 4.

[2] الكافي 5 : 251 / 29 ، التهذيب 7 : 113 / 487 ، الإستبصار 3 : 98 / 337 ، الوسائل 18 : 198 أبواب الصرف ب 15 ح 1.

[3] الروضة 3 : 384.

[4] الطوسي في النهاية : 383 ، الحلي في السرائر 2 : 272.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست