اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 464
لأنّه الأصل.
وتعسّره لا يوجب
جواز الانتقال إلى غلبة الظن إلاّ حيث لا يمكن التخلّص من ضرر عدم العلم إلاّ به ،
وهنا ليس كذلك جدّاً ، بل يتعيّن في مثله العدول إلى البيع بغير الجنس قطعاً.
نعم ، لو لم يمكن
واحتيج إلى البيع به أمكن ذلك ؛ دفعاً لضرر ذي الحاجة ، ومشقّة التخليص ،
المنفيّين إجماعاً ، نصّاً وفتوى.
( الرابعة : المراكب والسيوف ) ونحوها
( المحلاّة ) بأحد النقدين
( إن علم ) ما فيها من ( مقدار الحلية ) أو ظنّ ، على اختلاف القولين ( بيعت بالجنس ) المحلاّة به ، لكن ( مع زيادة تقابل المركب أو النصل ) وهو حديدة السيف ، بلا خلاف يظهر ، بل في الخلاف الإجماع
عليه [1] ؛ لما مرّ في المسألة السابقة [2].
مضافاً الى
المعتبرين ، أحدهما ( بالموثقية والثاني بها أيضاً ) [3] مع انجبار
الجهالة بعدها بالشهرة ، ووجود صفوان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في سنده : عن
السيف المفضّض يباع بالدراهم؟ قال : « إذا كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن
كان أكثر فلا يصلح » [4].