responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 464

لأنّه الأصل.

وتعسّره لا يوجب جواز الانتقال إلى غلبة الظن إلاّ حيث لا يمكن التخلّص من ضرر عدم العلم إلاّ به ، وهنا ليس كذلك جدّاً ، بل يتعيّن في مثله العدول إلى البيع بغير الجنس قطعاً.

نعم ، لو لم يمكن واحتيج إلى البيع به أمكن ذلك ؛ دفعاً لضرر ذي الحاجة ، ومشقّة التخليص ، المنفيّين إجماعاً ، نصّاً وفتوى.

( الرابعة : المراكب والسيوف ) ونحوها ( المحلاّة ) بأحد النقدين ( إن علم ) ما فيها من ( مقدار الحلية ) أو ظنّ ، على اختلاف القولين ( بيعت بالجنس ) المحلاّة به ، لكن ( مع زيادة تقابل المركب أو النصل ) وهو حديدة السيف ، بلا خلاف يظهر ، بل في الخلاف الإجماع عليه [1] ؛ لما مرّ في المسألة السابقة [2].

مضافاً الى المعتبرين ، أحدهما ( بالموثقية والثاني بها أيضاً ) [3] مع انجبار الجهالة بعدها بالشهرة ، ووجود صفوان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في سنده : عن السيف المفضّض يباع بالدراهم؟ قال : « إذا كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كان أكثر فلا يصلح » [4].


[1] الخلاف 3 : 71.

[2] راجع ص : 3998.

[3] بدل ما بين القوسين في « ت » : بالصحّة والثاني بالموثقية.

[4] التهذيب 7 : 113 / 488 ، الإستبصار 3 : 98 / 338 ، الوسائل 18 : 200 أبواب الصرف ب 15 ح 7.

الثاني : التهذيب 7 : 113 / 489 ، الإستبصار 3 : 98 / 339 ، الوسائل 18 : 200 أبواب الصرف ب 15 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست