اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 443
(
ومن هذا الباب الكلام في الصرف )
( وهو ) لغة الصوت ، وشرعاً ( بيع الأثمان ) وهي الذهب والفضّة مطلقا ، مسكوكين كانا أم لا ، تبعاً
لإطلاق النص والفتوى
( بالأثمان ) وإنّما سمّي بالصرف لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع والشراء.
وسمّي الجنسان
بالأثمان لوقوعهما عوضاً عن الأشياء ، ومقارنتهما بباء العوض غالباً ، بل عن
الراوندي عن شيخه العلاّمة الحلّي أنّهما ثمن مطلقا وإن اقترنت الباء بغيرهما حتى
لو باعه ديناراً بحيوان ثبت الخيار للبائع ، مدّعياً على ذلك الاتفاق [1].
( ويشترط فيه ) صحةً زيادة على ما يشترط في مطلق البيع والربا ( التقابض في المجلس
) المراد به الأعمّ
من مجلس العقد ، كما يأتي ، ولذا عبّر بالتقابض ، قبل التفرق ( ويبطل لو افترقا
قبله على ) الأظهر ( الأشهر ) بل لعلّه عليه عامة من تقدّم وتأخّر ، عدا من شذّ وندر [2] ، وفي الغنية
والسرائر والمسالك وغيره [3] الإجماع عليه [4] ، نصّاً في الأوّلين وظاهراً في الباقي ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح
[1] حكاه عنه في
المسالك 1 : 201 والحدائق 19 : 277.
[2] حكاه عن
الصدوق في كشف الرموز 1 : 497 والتنقيح 2 : 97.