responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 443

( ومن هذا الباب الكلام في الصرف )

( وهو ) لغة الصوت ، وشرعاً ( بيع الأثمان ) وهي الذهب والفضّة مطلقا ، مسكوكين كانا أم لا ، تبعاً لإطلاق النص والفتوى ( بالأثمان ) وإنّما سمّي بالصرف لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع والشراء.

وسمّي الجنسان بالأثمان لوقوعهما عوضاً عن الأشياء ، ومقارنتهما بباء العوض غالباً ، بل عن الراوندي عن شيخه العلاّمة الحلّي أنّهما ثمن مطلقا وإن اقترنت الباء بغيرهما حتى لو باعه ديناراً بحيوان ثبت الخيار للبائع ، مدّعياً على ذلك الاتفاق [1].

( ويشترط فيه ) صحةً زيادة على ما يشترط في مطلق البيع والربا ( التقابض في المجلس ) المراد به الأعمّ من مجلس العقد ، كما يأتي ، ولذا عبّر بالتقابض ، قبل التفرق ( ويبطل لو افترقا قبله على ) الأظهر ( الأشهر ) بل لعلّه عليه عامة من تقدّم وتأخّر ، عدا من شذّ وندر [2] ، وفي الغنية والسرائر والمسالك وغيره [3] الإجماع عليه [4] ، نصّاً في الأوّلين وظاهراً في الباقي ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح‌


[1] حكاه عنه في المسالك 1 : 201 والحدائق 19 : 277.

[2] حكاه عن الصدوق في كشف الرموز 1 : 497 والتنقيح 2 : 97.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، السرائر 2 : 243 ، المسالك : 177 ؛ وانظر كشف الرموز 1 : 497 ، مجمع الفائدة 8 : 304.

[4] وفي التحرير ( 1 : 171 ) بلا خلاف وفي الدروس ( 3 : 305 ) أن رواية الجواز متروكة ونحوهما في التنقيح ( 2 : 97 ). ( منه ; ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست