responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 424

( وكذا الأدهان تتبع ما تستخرج منه ) فدهن الغنم مخالف لدهن البقر ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل بالنقد والنسيئة ، لكن في الأخير مع الكراهة ، كما مرّت إليه الإشارة [1].

وكذا الخلّ تتبع أُصولها ، فخلّ التمر مخالف لخلّ العنب. والطيور عندهم أجناس ، فالحمام كلّه جنس على قول [2].

وقيل : ما يختص من أنواعه باسم جنس مغاير [3].

( وما لا كيل ولا وزن ) ولا عدّ ( فيه فليس بربوي ، كالثوب بالثوبين ، والعبد بالعبدين ) ويمنع من التفاضل فيه نقداً ، إجماعاً ، كما في المختلف وغيره من كتب الجماعة [4] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض سوى إطلاقات الكتاب والسنة بحرمة الربا ، وهي ليست باقية على ظواهرها من حرمة مطلق الزيادة ، بل هي مقيّدة ولو في الجملة بإجماع الطائفة ، وبالمقدّر بالتقديرين خاصّة بالمعتبرة الآتية المتّفق عليها في الصورة المفروضة.

( وفي النسيئة خلاف ) وشبهة ( والأشبه ) فيها عند المتأخرين كافّة الجواز مع ( الكراهة ) وفاقاً للصدوقين والمبسوط والحلّي وظاهر الغنية [5] ، بل عن التذكرة الإجماع عليه [6].


[1] راجع ص : 3951.

[2] كما في التذكرة 1 : 478 والدروس 3 : 293.

[3] الشرائع 2 : 45.

[4] المختلف : 354 ؛ وانظر الحدائق 19 : 226.

[5] الصدوق في المقنع : 125 ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف : 354 ، المبسوط 2 : 89 ، الحلّي في السرائر 2 : 256 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588.

[6] التذكرة 1 : 477.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست