اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 380
واسترداد الثمن ( و ) الإمضاء مع أخذ ( الأرش ).
وهذا هو السابع من
أقسام الخيار المطوي ذكره مفصّلاً سابقاً ، والأصل فيه بعد خبر نفي الضرر [1] والإجماع القطعي
، والمحكي في الغنية [2] النصوص المعتبرة الآتي إلى جملة منها الإشارة ، ففي المرسل
كالصحيح بجميل : في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، قال : « إن كان
الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان قد قطع أو خيط أو صبغ رجع
بنقصان العيب » [3].
وليس فيه كالباقي
ذكر الإمضاء مع الأرض ، بل ظاهرها الردّ خاصّة ، ولكن الإجماع ولو في الجملة كافٍ
في التعدية.
مضافاً إلى الرضوي
: « إن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء ردّ وإن شاء أخذ أو
ردّ عليه بالقيمة أرش العيب » [4] والظاهر كون همزة أو زائدة ، كما صرّح به بعض الأجلة [5].
( ولا خير للبائع ) في هذه الصورة ، وإن كان له الخيار لو انعكست ، كما لو خرج
الثمن معيباً ؛ استناداً في الأوّل إلى الأصل ، واختصاص العيب الموجب للخيار بغيره
، وفي الثاني ببعض ما مرّ من خبر نفي الضرر.
( ويسقط الردّ ) بأُمور خمسة : ( بالبراءة من العيب ) مطلقاً
( ولو إجمالاً ) كأن يقول : بعتك هذا بكل عيب ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه