responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 380

واسترداد الثمن ( و ) الإمضاء مع أخذ ( الأرش ).

وهذا هو السابع من أقسام الخيار المطوي ذكره مفصّلاً سابقاً ، والأصل فيه بعد خبر نفي الضرر [1] والإجماع القطعي ، والمحكي في الغنية [2] النصوص المعتبرة الآتي إلى جملة منها الإشارة ، ففي المرسل كالصحيح بجميل : في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، قال : « إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب » [3].

وليس فيه كالباقي ذكر الإمضاء مع الأرض ، بل ظاهرها الردّ خاصّة ، ولكن الإجماع ولو في الجملة كافٍ في التعدية.

مضافاً إلى الرضوي : « إن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء ردّ وإن شاء أخذ أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب » [4] والظاهر كون همزة أو زائدة ، كما صرّح به بعض الأجلة [5].

( ولا خير للبائع ) في هذه الصورة ، وإن كان له الخيار لو انعكست ، كما لو خرج الثمن معيباً ؛ استناداً في الأوّل إلى الأصل ، واختصاص العيب الموجب للخيار بغيره ، وفي الثاني ببعض ما مرّ من خبر نفي الضرر.

( ويسقط الردّ ) بأُمور خمسة : ( بالبراءة من العيب ) مطلقاً ( ولو إجمالاً ) كأن يقول : بعتك هذا بكل عيب ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه‌


[1] الكافي 5 : 293 / 6 ، الوسائل 18 : 32 أبواب الخيار ب 17 ح 4.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588.

[3] الكافي 5 : 207 / 2 ، الفقيه 3 : 136 / 592 ، التهذيب 7 : 60 / 258 ، الوسائل 18 : 30 أبواب الخيار ب 16 ح 3.

[4] فقه الرضا 7 : 253 ، المستدرك 13 : 306 أبواب الخيار 12 ذيل حديث 3.

[5] الحدائق 19 : 64.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست