responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 357

( وقيل : ) إنّه ( في القماش ) ونحوه ممّا يتناول باليد ، كالدراهم والدنانير والجواهر ( هو الإمساك باليد ، وفي الحيوان ) كالعبد والبهيمة ( هو نقله ) وإن اختلف فيهما ، ففي الأوّل بأن يقيمه المشتري إلى مكان آخر ، وفي الثاني بأن يمشي به إلى مكان آخر ، وفي المكيل والموزون الكيل والوزن ، تحقيقاً أو تقديراً ، كأن يخبر بهما مع تصديق المشتري له بهما مثلاً مع رفع اليد عنه ، على قول. صرّح بهذا القول شيخنا في المبسوط ، وتبعه ابن البراج وابنا حمزة وزهرة [1] ، مدّعياً عليه الإجماع ، إلاّ أنّه جعله في المنقول مطلقاً هو النقل خاصّة ؛ وهو الحجة في الجملة.

مع اعتضاده كذلك بالشهرة المحكيّة في كلام جماعة ، كالمهذب [2] وابن المفلح ، وبفتوى كثير من متأخّرين الطائفة ، كالشهيدين في اللمعتين وشراح الكتاب وغيرهم [3] ، ويعضده العرف أيضاً في الجملة ، كما صرّح به جماعة [4] ، ويشهد له في الجملة بعض المعتبرة ، كالصحيح : عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلاّ أن تولّيه الذي قام عليه » [5].


[1] المبسوط 2 : 120 ، ابن البراج في المهذب 1 : 385 ، ابن حمزة في الوسيلة : 252 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589.

[2] انظر المهذب البارع 2 : 398.

[3] اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 523 ، المهذب البارع 2 : 398 ، المقتصر : 173 ، التنقيح 2 : 66.

[4] منهم : العلامة في المختلف : 393 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 66 ، والسبزواري في الكفاية : 96.

[5] التهذيب 7 : 35 / 146 ، الوسائل 18 : 68 أبواب أحكام العقود ب 16 ح 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست