اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 357
( وقيل : ) إنّه
( في القماش ) ونحوه ممّا يتناول باليد ، كالدراهم والدنانير والجواهر ( هو الإمساك باليد ،
وفي الحيوان ) كالعبد والبهيمة
( هو نقله ) وإن اختلف فيهما ،
ففي الأوّل بأن يقيمه المشتري إلى مكان آخر ، وفي الثاني بأن يمشي به إلى مكان آخر
، وفي المكيل والموزون الكيل والوزن ، تحقيقاً أو تقديراً ، كأن يخبر بهما مع
تصديق المشتري له بهما مثلاً مع رفع اليد عنه ، على قول. صرّح بهذا القول شيخنا في
المبسوط ، وتبعه ابن البراج وابنا حمزة وزهرة [1] ، مدّعياً عليه الإجماع ، إلاّ أنّه جعله في المنقول
مطلقاً هو النقل خاصّة ؛ وهو الحجة في الجملة.
مع اعتضاده كذلك
بالشهرة المحكيّة في كلام جماعة ، كالمهذب [2] وابن المفلح ، وبفتوى كثير من متأخّرين الطائفة ، كالشهيدين
في اللمعتين وشراح الكتاب وغيرهم [3] ، ويعضده العرف أيضاً في الجملة ، كما صرّح به جماعة [4] ، ويشهد له في
الجملة بعض المعتبرة ، كالصحيح : عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما
لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلاّ أن تولّيه الذي قام عليه » [5].
[1] المبسوط 2 :
120 ، ابن البراج في المهذب 1 : 385 ، ابن حمزة في الوسيلة : 252 ، ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589.