responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 356

قبض المبيع بعد ثلاثة أيّام ، وغير ذلك احتيج إلى تعريفه ، وحيث لم يرد فيه نصّ كلّي يتضمّنه وجب الرجوع فيه إلى العرف.

وقد اختلف فيه الأصحاب بعد اتّفاقهم على أنّه ( هو التخلية ) بينه وبينه بعد رفع اليد عنه ( فيما لا ينقل ) خاصّة ( كالعقار ) ونحوه على أقوال ، أحدها ما اختاره الماتن في الشرائع [1] ، وإليه أشار هنا بقوله : ( وكذا ) هو التخلية ( فيما ينقل ) محتجّاً بأنّه استعمل في التخلية إجماعاً فيما لا ينقل ولا يحوّل ، فيجب أن يكون كذلك في غيره ، ويكون حقيقة في المعنى المشترك ، إذ لو استعمل في المنقول بمعنى آخر لكان إما حقيقة فيهما فيلزم الاشتراك ، أو مجازاً في الآخر فيلزم المجاز ، وكلاهما على خلاف الأصل.

وفيه نظر ؛ لوجوب المصير إلى أحدهما بعد قيام الدليل عليه ، كما يأتي ، مع أنّ استعمال القبض في التخلية في المنقول خلاف المفهوم والمتبادر منه في العرف واللغة ، بل المتبادر منه عرفاً عند الإطلاق هو القبض باليد ، وبه صرّح جماعة من أهل اللغة [2] ، فاللازم الاقتصار عليه ، إلاّ ما قام الإجماع على إرادة الخلية منه ، وهو إنّما يكون في غير المنقول خاصّة.

وكذا لا يجب اعتبار شي‌ء زائد عليه من النقل إلاّ ما قام الدليل على اعتباره ، فيعتبر إن تمّ ، فتأمّل جدّاً.

ومع ذلك تردّه المعتبرة الآتية ظاهراً ، فلا وجه لهذا القول أصلاً.


[1] الشرائع 2 : 29.

[2] منهم : الفيروزآبادي في القاموس 2 : 354 ، وابن الأثير في النهاية 4 : 6 ، والفيومي في المصباح المنير : 488 ، والطريحي في مجمع البحرين 4 : 226.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست