اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 356
قبض المبيع بعد
ثلاثة أيّام ، وغير ذلك احتيج إلى تعريفه ، وحيث لم يرد فيه نصّ كلّي يتضمّنه وجب
الرجوع فيه إلى العرف.
وقد اختلف فيه
الأصحاب بعد اتّفاقهم على أنّه
( هو التخلية ) بينه وبينه بعد رفع اليد عنه
( فيما لا ينقل ) خاصّة ( كالعقار
) ونحوه على أقوال ،
أحدها ما اختاره الماتن في الشرائع [1] ، وإليه أشار هنا بقوله : ( وكذا ) هو التخلية ( فيما ينقل ) محتجّاً بأنّه استعمل في التخلية إجماعاً فيما لا ينقل ولا
يحوّل ، فيجب أن يكون كذلك في غيره ، ويكون حقيقة في المعنى المشترك ، إذ لو
استعمل في المنقول بمعنى آخر لكان إما حقيقة فيهما فيلزم الاشتراك ، أو مجازاً في
الآخر فيلزم المجاز ، وكلاهما على خلاف الأصل.
وفيه نظر ؛ لوجوب
المصير إلى أحدهما بعد قيام الدليل عليه ، كما يأتي ، مع أنّ استعمال القبض في
التخلية في المنقول خلاف المفهوم والمتبادر منه في العرف واللغة ، بل المتبادر منه
عرفاً عند الإطلاق هو القبض باليد ، وبه صرّح جماعة من أهل اللغة [2] ، فاللازم
الاقتصار عليه ، إلاّ ما قام الإجماع على إرادة الخلية منه ، وهو إنّما يكون في
غير المنقول خاصّة.
وكذا لا يجب
اعتبار شيء زائد عليه من النقل إلاّ ما قام الدليل على اعتباره ، فيعتبر إن تمّ ،
فتأمّل جدّاً.
ومع ذلك تردّه المعتبرة الآتية ظاهراً ، فلا وجه لهذا القول
أصلاً.