responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 35

وحيث قلنا بالجواز ( تقسم كما تقسم أموال أهل الحرب ) من المشركين بغير خلاف.

( الثاني : أهل الكتاب ) بالكتاب والسنة والإجماع.

وهم اليهود والنصارى ، لهم التوراة والإنجيل. فهو لا يطلب منهم إلاّ أحد الأمرين : إمّا الإسلام ، أو الجزية. فإن أسلموا فلا بحث ، وإن امتنعوا وبذلوا الجزية أُخذت منهم وأقرّوا على دينهم ، بلا خلاف ظاهراً. وصرّح به في المختلف والمنتهى مؤذناً بكونه مجمعاً عليه بين العلماء [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الكتاب والسنة.

قال الله تعالى سبحانه ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) [2].

وفي الخبر المتقدّم المتضمن لأنّ الله تعالى بعث محمداً 6 بخمسة سيوف ، وعدّ من الثلاثة الشاهرة منها هذا ، فقال : والثاني يعني من السيوف الثلاثة على أهل الذمة ، قال الله سبحانه ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ) ساق الآية إلى أن قال : فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ الجزية أو القتل [3].

وفي آخر : « القتال قتالان ؛ قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتّى يسلموا ويؤدوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون » [4].


[1] المختلف : 333 ، المنتهى 2 : 905.

[2] التوبة : 29.

[3] راجع ص : 3569.

[4] التهذيب 4 : 114 / 335 ، الوسائل 15 : 28 أبواب جهاد العدو ب 5 ح 3 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست