اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 35
وحيث قلنا بالجواز ( تقسم كما تقسم
أموال أهل الحرب ) من المشركين بغير خلاف.
( الثاني : أهل الكتاب ) بالكتاب والسنة والإجماع.
وهم اليهود والنصارى ، لهم التوراة والإنجيل. فهو لا يطلب
منهم إلاّ أحد الأمرين : إمّا الإسلام ، أو الجزية. فإن أسلموا فلا بحث ، وإن
امتنعوا وبذلوا الجزية أُخذت منهم وأقرّوا على دينهم ، بلا خلاف ظاهراً. وصرّح به
في المختلف والمنتهى مؤذناً بكونه مجمعاً عليه بين العلماء [1] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى الكتاب والسنة.
قال الله تعالى
سبحانه ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ
وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ )[2].
وفي الخبر
المتقدّم المتضمن لأنّ الله تعالى بعث محمداً 6 بخمسة سيوف ، وعدّ من الثلاثة الشاهرة منها هذا ، فقال :
والثاني يعني من السيوف الثلاثة على أهل الذمة ، قال الله سبحانه ( قاتِلُوا
الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ) ساق الآية إلى أن قال : فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ الجزية
أو القتل [3].
وفي آخر : «
القتال قتالان ؛ قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتّى يسلموا ويؤدوا الجزية عن يدٍ
وهم صاغرون » [4].