responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 34

من غير تفصيل ، وفي المختلف [1] اختصاصه بالمبسوط.

وكيف كان ، فالمختار الأول ؛ لما مرّ مضافاً إلى مرسل آخر مرويّ في المبسوط فقال : وروى أصحابنا أنّ ما يحويه العسكر من الأموال فإنّه يغنم [2]. وظاهره الإطباق على روايته.

وهو مطلق كسابقيه لا وجه لتقييده بعد روايتها بقوله : هذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، وأمّا إن رجعوا إلى طاعته فهو أحقّ بأموالهم [3].

وعدم قسمة علي 7 أموال أهل البصرة لعلّة بطريق المنّ ، كما عرفته.

ويدلّ عليه رواية صريحة ، وفيها : إنّ الناس يروون أنّ عليّاً 7 قتل أهل البصرة وترك أموالهم ، فقال : « إنّ دار الشرك يحلّ ما فيها » فقال : « إنّ عليّاً 7 إنّما مَنّ عليهم فأراد أن يُفتدى به في شيعته ، فقد رأيتم آثار ذلك ، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي 7 ، ولو قتل علي 7 أهل البصرة جميعاً وأخذ أموالهم [ لكان ذلك له حلالاً [4] ] لكنّه مَنّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده » [5].

وقريب منها آخر : « لولا أنّ عليّاً 7 سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة ، للَقِيَتْ شيعته من الناس بلاءً عظيماً » قال : « والله لسيرته كانت خيراً لكم ممّا طلعت عليه الشمس » [6].


[1] المختلف : 337.

[2] المبسوط 7 : 266.

[3] المبسوط 7 : 266.

[4] في النسخ : لكان في ذلك إجلال ، وما أثبتناه من المصدر.

[5] علل الشرائع : 154 / 1 ، الوسائل 15 : 79 أبواب جهاد العدو ب 25 ح 6.

[6] علل الشرائع : 150 / 10 ، الوسائل 15 : 79 أبواب جهاد العدو ب 25 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست