اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 289
( الفصل
الثالث )
( في الخيار )
هو والخبرة بمعنى
المشيّة في ترجيح أحد الطرفين الجائزين ، وشرعاً عبارة عن ملك إقرار العقد وإزالته
بعد وقوع مدّة معلومة.
( والنظر في أقسامه وأحكامه )
(
وأقسامه ) على ما في الكتاب ( سبعة ) وفي بعض العبارات خمسة [1] ، وفي آخر ثمانية [2] ، وأنهاها في اللمعة أربعة عشر [3].
( الأوّل : خيار المجلس ) إضافة إلى الموضع مع كونه غير معتبر في ثبوته بالإجماع
وإنّما المعتبر عدم التفرّق بالأبدان إمّا تجوّزاً في إطلاق بعض أفراد الحقيقة ،
أو حقيقة عرفية.
(
وهو ثابت ) بعد العقد ( للمتبايعين ) أي طرفيه مطلقاً ، كان العقد لهما أو لغيرهما أو على
التفريق ، على بعض الوجوه في الأخيرين ، بالإجماع القطعي ، والمستفيض الحكاية في
كلام جماعة [4] ؛ لقوله ( 6 ) : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » [5] المستفيض النقل
في الصحاح وغيرها من