responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 289

( الفصل الثالث )

( في الخيار )

هو والخبرة بمعنى المشيّة في ترجيح أحد الطرفين الجائزين ، وشرعاً عبارة عن ملك إقرار العقد وإزالته بعد وقوع مدّة معلومة.

( والنظر في أقسامه وأحكامه )

( وأقسامه ) على ما في الكتاب ( سبعة ) وفي بعض العبارات خمسة [1] ، وفي آخر ثمانية [2] ، وأنهاها في اللمعة أربعة عشر [3].

( الأوّل : خيار المجلس ) إضافة إلى الموضع مع كونه غير معتبر في ثبوته بالإجماع وإنّما المعتبر عدم التفرّق بالأبدان إمّا تجوّزاً في إطلاق بعض أفراد الحقيقة ، أو حقيقة عرفية.

( وهو ثابت ) بعد العقد ( للمتبايعين ) أي طرفيه مطلقاً ، كان العقد لهما أو لغيرهما أو على التفريق ، على بعض الوجوه في الأخيرين ، بالإجماع القطعي ، والمستفيض الحكاية في كلام جماعة [4] ؛ لقوله ( 6 ) : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » [5] المستفيض النقل في الصحاح وغيرها من‌


[1] الشرائع 2 : 21.

[2] الكفاية : 91 ، انظر الحدائق 19 : 3.

[3] اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 447.

[4] منهم : الشيخ في الخلاف 3 : 8 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 515 ، وصاحب الحدائق 19 : 5.

[5] الوسائل 18 : 5 أبواب الخيار ب 1 ، عوالي اللئلئ 1 : 133 / 21 ، وانظر مسند أحمد 2 : 9 ، 73 وفيه بتفاوت يسير ، وكذا في سنن ابن ماجة 2 : 736 / 2182 ، 2183.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست