responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 221

فيه ، ولا في ثبوتها للعدول من المؤمنين مع فقدهم حسبةً ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، فإنّه إحسان محض و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) [1] مع دعاء الضرورة إليها في بعض الأحيان.

وفي الخبر : عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقار ، كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : « إن قام رجل ثقة فقسّمه وقاسمهم ذلك كلّه فلا بأس » [2].

وقريب منه كثير من النصوص المعتبرة [3].

فخلاف الحلّي [4] كما حكي شاذّ لا يلتفت إليه.

واعلم أنّ الشرائط المتقدّمة عدا الملكية وعدم الكراهة شرط الصحة ، بلا خلاف فيه ، وفي كون الملكية شرط اللزوم ، بل في المختلف وكلام جماعة الإجماع عليه [5].

( فلو باع الفضولي ) ملك الغير من دون إذنه مطلقاً لم يلزم إجماعاً ، بل لم يصحّ إذا كان البيع لنفسه لا للمالك ، فيمشي إلى المالك فيشتريه منه ، كما صرّح به جماعة ، كالفاضلين : العلاّمة في جملة من كتبه كالمختلف والتذكرة ، مدّعياً فيها عدم الخلاف فيه بين الطائفة [6] ، والمقداد في شرح الكتاب [7] وغيرهما [8] ، منزلين الأخبار المانعة‌


[1] التوبة : 91.

[2] الفقيه 4 : 161 / 563 ، التهذيب 9 : 392 / 1400 ، الوسائل 26 : 70 أبواب موجبات الإرث ب 4 ح 1.

[3] الوسائل 19 : 421 أبواب أحكام الوصايا ب 88.

[4] انظر السرائر 2 : 212.

[5] المختلف : 348 ؛ وأُنظر الحدائق 18 : 377.

[6] المختلف : 348 ، التذكرة 1 : 486.

[7] التنقيح الرائع 2 : 26.

[8] انظر الخلاف 3 : 168.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست