اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 219
وإلاّ فالمسألة
محلّ مناقشة ، هذا.
مع أنّ الهازل
والعابث قد اتّفقوا على المنع فيهما دونه ، مع جريان وجه الفرق المتقدّم بين
المكرَه والصبي هنا إن تمّ بالضرورة.
ويمكن الجواب عن
الوجهين ، فالأوّل وهو الأصل ـ : باندفاعه بعموم الأمر بالوفاء بالعقد. والقدح فيه
بخروج الأكثر بالإجماع فيقيّد لأجله بالمتداول زمان الخطاب كما مرّ ، مع عدم
معلوميّة كون ما نحن فيه منه محلّ نظر ؛ لاستلزامه إجماله وعدم إمكان التمسّك به
في شيء ممّا عدا محلّ الوفاق ، وهو مخالف لسيرة العلماء وطريقتهم المسلوكة بينهم
، بلا خلاف يظهر بينهم في ذلك أصلاً من جهة استنادهم إليه في محلّ النزاع والوفاق.
فالتحقيق أنّ
الجمع بين الإجماعين يقتضي المصير إلى جعل الألف واللام في « العقود » للعهد
والإشارة إلى جنس العقود المتداولة في ذلك الزمان ، المعهودة والمضبوطة الآن في
كتب فقهائنا ، كالبيع والإجازة ونحو ذلك ، لا خصوص أشخاص كلّ عقد متداول فيه مع
كيفياتها المخصوصة والمتداولة فيه ، فما عرفت من المحذور.
وحينئذٍ نقول : لا
ريب في دخول هذا العقد في جنس تلك العقود وكونه فرداً من أفراده وإن جهل اشتراكه
معها في الخصوصيات ، وذلك كما عرفت لا يوجب القدح في دخوله في العموم ، بل هو شامل
له فيجب الوفاء به بمقتضاه ، لكن لمّا كان الإكراه مانعاً لم يحكم به ، فإذا زال
وجب الحكم ، للعموم.
والثاني :
بالإجماع على أنّ المراد بالعقود المأمور بالوفاء بها هو العبائر المعتبرة شرعاً ،
الصادرة عمّن يكون لها أهلاً خاصّة دون غيرها
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 219