ونحوه الأخبار
الآتية الناهية عن التماثيل على الإطلاق.
فالأصح تحريمه
مطلقاً ، وفاقاً للقاضي والحلّي وشيخنا الشهيد الثاني [2][3] ، ويمكن حمل
العبارة ومضاهيها عليه ، بحمل الصفة على الممثّل دون المثال.
إلاّ أن يجاب عن
معارض الأصل من إطلاق النصوص بقصور سند الظاهر منها ، وعدم ظهور المنع من صحيحها ،
فإنّ غايته ثبوت البأس في مفهومه وهو أعمّ من الحرمة.
إلاّ أنّ كثرة
الأخبار الظاهرة واعتبار سند بعضها كالرضوي والمعتبرين بعده يمكن أن يدفع بهما
الأصل ، وإن كان في تعيّنه نوع نظر ، لاعتضاد الأصل بعمل الأكثر ، بل كافّة من
تأخّر ، كما مرّ.
ولا ريب أنّ
الاجتناب عن مطلق ذي الروح أحوط ، بل أولى وأظهر. وأحوط منه الاجتناب عن مطلق
المثال ، كما عن الحلبي [4] ؛ لإطلاق الخبرين في أحدهما : « وينهى عن تزويق البيوت »
قلت : وما تزويق البيوت؟ فقال : « تصاوير التماثيل » [5].
[2] القاضي في
المهذب 1 : 344 ، الحلي في السرائر 2 : 215 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 165.
[3] سيّما وقد
ادّعى الفاضل في المنتهى فيما حكي عنه الإجماع هنا. فقال : يحرم سائر التماثيل
والصور ذوات الأرواح مجسّمة كانت أو غير مجسمة ، إجماعاً منّا. ( منه ; ). ولكنّا لم نعثر عليه في المنتهى ، ولا على من حكى عنه.