responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 154

تماثيل؟ فقال : الأعاجم تعظّمه وإنّا لنمقته » [1].

ونحوه الأخبار الآتية الناهية عن التماثيل على الإطلاق.

فالأصح تحريمه مطلقاً ، وفاقاً للقاضي والحلّي وشيخنا الشهيد الثاني [2] [3] ، ويمكن حمل العبارة ومضاهيها عليه ، بحمل الصفة على الممثّل دون المثال.

إلاّ أن يجاب عن معارض الأصل من إطلاق النصوص بقصور سند الظاهر منها ، وعدم ظهور المنع من صحيحها ، فإنّ غايته ثبوت البأس في مفهومه وهو أعمّ من الحرمة.

إلاّ أنّ كثرة الأخبار الظاهرة واعتبار سند بعضها كالرضوي والمعتبرين بعده يمكن أن يدفع بهما الأصل ، وإن كان في تعيّنه نوع نظر ، لاعتضاد الأصل بعمل الأكثر ، بل كافّة من تأخّر ، كما مرّ.

ولا ريب أنّ الاجتناب عن مطلق ذي الروح أحوط ، بل أولى وأظهر. وأحوط منه الاجتناب عن مطلق المثال ، كما عن الحلبي [4] ؛ لإطلاق الخبرين في أحدهما : « وينهى عن تزويق البيوت » قلت : وما تزويق البيوت؟ فقال : « تصاوير التماثيل » [5].


[1] الكافي 6 : 477 / 7 ، الوسائل 5 : 308 أبواب أحكام المساكن ب 4 ح 1. وفيهما بدل « لنمقته » : « لنمتهنه ».

[2] القاضي في المهذب 1 : 344 ، الحلي في السرائر 2 : 215 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 165.

[3] سيّما وقد ادّعى الفاضل في المنتهى فيما حكي عنه الإجماع هنا. فقال : يحرم سائر التماثيل والصور ذوات الأرواح مجسّمة كانت أو غير مجسمة ، إجماعاً منّا. ( منه ; ). ولكنّا لم نعثر عليه في المنتهى ، ولا على من حكى عنه.

[4] انظر الكافي في الفقه : 281.

[5] الكافي 6 : 526 / 1 ، المحاسن : 614 / 37 ، الوسائل 5 : 303 أبواب أحكام المساكن ب 3 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست