responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 144

ونحوها من اختصاص التحريم بقصد الإعانة ، وعدمه مع عدمه ، ولو كان رايات الحرب قائمة أوله متهيّأة ؛ لإطلاق النصوص المتقدّمة بالحرمة في هذه الصورة.

نعم ، لو صحب عدم القصد الجهل بالحال والجدال انتفى الحرمة بلا إشكال. وألحق جماعة [1] بأعداء الدين قطّاع طريق المسلمين ؛ للأُصول المتقدّمة ، وخصوص عموم الرواية الأخيرة ، لتعميمها المنع عن بيع السلاح في كلّ فتنة. وهو حسن.

( وإجارة المساكن والحَمولات ) بفتح الحاء ، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل ، كالإبل والبغال والحمير ، والسفن داخلة فيها ( للمحرّمات ) كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ونحوه.

وفي معنى الإجارة بيعها.

( وبيع العنب ) والتمر وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر ( لَيُعْمَل خمراً ) ومسكراً.

( والخشب لَيُعْمَل صنماً ) سواء شرطه في العقد أم حصل الاتفاق عليه ، إجماعاً ظاهراً ، وحكي عن المنتهى صريحاً [2] ؛ وهو الحجة فيه بعد ما مرّ من الأُصول ، وسيّما الدالّ منها على حرمة الإعانة على الإثم ، المؤيّد بالعقول.

مضافاً إلى الخبر في الأوّل : عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : « حرام أجره » [3].


[1] منهم : الشهيد الثاني في الروضة 3 : 211 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 9 ، وصاحب الحدائق 18 : 209.

[2] المنتهى 2 : 1011.

[3] الكافي 5 : 227 / 8 ، التهذيب 6 : 371 / 1077 ، الإستبصار 3 : 55 / 179 ، الوسائل 17 : 174 أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست