اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 144
ونحوها من اختصاص
التحريم بقصد الإعانة ، وعدمه مع عدمه ، ولو كان رايات الحرب قائمة أوله متهيّأة ؛
لإطلاق النصوص المتقدّمة بالحرمة في هذه الصورة.
نعم ، لو صحب عدم
القصد الجهل بالحال والجدال انتفى الحرمة بلا إشكال. وألحق جماعة [1] بأعداء الدين
قطّاع طريق المسلمين ؛ للأُصول المتقدّمة ، وخصوص عموم الرواية الأخيرة ، لتعميمها
المنع عن بيع السلاح في كلّ فتنة. وهو حسن.
( وإجارة المساكن والحَمولات ) بفتح الحاء ، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل ، كالإبل والبغال
والحمير ، والسفن داخلة فيها
( للمحرّمات ) كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ونحوه.
وفي معنى الإجارة
بيعها.
( وبيع العنب ) والتمر وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر ( لَيُعْمَل خمراً ) ومسكراً.
(
والخشب لَيُعْمَل صنماً ) سواء شرطه في العقد أم حصل الاتفاق عليه ، إجماعاً ظاهراً ،
وحكي عن المنتهى صريحاً [2] ؛ وهو الحجة فيه بعد ما مرّ من الأُصول ، وسيّما الدالّ
منها على حرمة الإعانة على الإثم ، المؤيّد بالعقول.
مضافاً إلى الخبر
في الأوّل : عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : « حرام أجره » [3].
[1] منهم : الشهيد
الثاني في الروضة 3 : 211 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 9 ، وصاحب
الحدائق 18 : 209.