اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 141
حرام ، وأكل ثمنه
سحت ، واتّخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة
موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير » [1] الخبر.
ونحوه فيما دلّ
عليه من كون الشطرنج بمنزلة لحم الخنزير يثبت له أحكامه التي منها حرمة التكسّب به
كما مضى المروي في الكافي : « المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير » [2].
لعدم انصراف
إطلاقهما ككلام الأكثر إلى محلّ الفرض ، وإن كان الإطلاق أحوط لو أمكن ، وإلاّ
فيكسر كسراً لا يحتمل التصحيح ثم يباع.
ومما ذكرنا يظهر انسحاب الحكم في التكسّب بأواني الذهب
والفضة منعاً وجوازاً.
( الثالث : ما يقصد به المساعدة على المحرّم ، كبيع السلاح )
مثل السيف والرمح ( لأعداء الدين ) مسلمين كانوا أم مشركين ، إذا كان ( في حال الحرب ) مع أهله ، إجماعاً ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم
المتقدّم ، واستلزامه الإعانة على الإثم المحرّمة بالكتاب والسنّة ، وخصوص
المستفيضة.
منها : الحسن ، بل
الصحيح : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : « لا بأس ، أنتم
اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله 6 ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا
إليهم السلاح والسروج » [3].
[1] مستطرفات
السرائر : 59 / 29 ، الوسائل 17 : 323 أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 4.
[2] الكافي 6 :
437 / 15 ، الوسائل 17 : 322 أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 3.