responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 141

حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتّخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير » [1] الخبر.

ونحوه فيما دلّ عليه من كون الشطرنج بمنزلة لحم الخنزير يثبت له أحكامه التي منها حرمة التكسّب به كما مضى المروي في الكافي : « المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير » [2].

لعدم انصراف إطلاقهما ككلام الأكثر إلى محلّ الفرض ، وإن كان الإطلاق أحوط لو أمكن ، وإلاّ فيكسر كسراً لا يحتمل التصحيح ثم يباع.

ومما ذكرنا يظهر انسحاب الحكم في التكسّب بأواني الذهب والفضة منعاً وجوازاً.

( الثالث : ما يقصد به المساعدة على المحرّم ، كبيع السلاح ) مثل السيف والرمح ( لأعداء الدين ) مسلمين كانوا أم مشركين ، إذا كان ( في حال الحرب ) مع أهله ، إجماعاً ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى عموم المتقدّم ، واستلزامه الإعانة على الإثم المحرّمة بالكتاب والسنّة ، وخصوص المستفيضة.

منها : الحسن ، بل الصحيح : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : « لا بأس ، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله 6 ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج » [3].


[1] مستطرفات السرائر : 59 / 29 ، الوسائل 17 : 323 أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 4.

[2] الكافي 6 : 437 / 15 ، الوسائل 17 : 322 أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 3.

[3] الكافي 5 : 112 / 1 ، التهذيب 6 : 354 / 1005 ، الإستبصار 3 : 57 / 187 ، الوسائل 17 : 101 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست